40 شرطا لترخيص محل الكشري منها "راحة الجيران" و"فحص أظافر العمال"
محلات الكشري
وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة التي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.
وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بـ"الكشري" عددًا من الاشتراطات المهمة أبرزها أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
وإلي نص مسودة الإشتراطات:
مطعم كشري وما يماثله:
يجب توافر الاشتراطات العامة للمحال العامة.
• أن تُغطى نوافذ التهوية التي تُفتح على الهواء المباشر بشباك من السلك المتين الضيق النسيج، يُرَكب على ضلف (معدنية، خشبية ) متحركة أو ثابتة.
• أن يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف للأحواض (لغسيل الأيدي وغسل الأدوات المستعملة للطهي كالأطباق والأواني أيا كان عدد العمال)، التي تكون بعيدة عن مواقع المواقد والأفران.
• لا يصرح بحفظ اللحوم بالمحل إلا إذا وُجدت ثلاجة مبطنة من الداخل مخصصة لذلك.
• ألا تقل المسافة بين مداخل هذه المحال التي تستخدم النيران المكشوفة وبين الحد الخارجي الأقرب للموقع الموجود به طلمبات توزيع أو فتحات الملء أو ماسورة تهوية السوائل القابلة للاشتعال أو الاحتراق عن 15 مترا.
• يجب أن تبعد المحال التي تستخدم النيران المكشوفة عن محال بيع وتوزيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تسع 500 أسطوانة عادية (فارغة أو معبأة) بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار وعن المحال التي تسع أكثر من 500 أسطوانة عادية (فارغة ومعبأة) بمسافة لا تقل عن 30 مترا على ألا تقل المسافة بين هذه المحال التي تستخدم النيران المكشوفة وتقوم بتقديم الطعام أو الشراب للجمهور بقصد تناوله في ذات المحل (محل عام) وبين محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة أيا كانت سعتها عن 30 مترا.
• المحال التي توجد بها أفران في مداخلها (لطهي المأكولات أو تجهيزات أخرى) فيجب ألا يقل عرض الجزء المتبقي من فتحة الباب خاليا عن مترين لاستخدامه كمنفذ للهروب إلا إذا كان للمحل منافذ هروب أخرى.
• يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إقلاق راحة والإضرار بصحة من يشغلون المساكن التي تعلو هذه المحال أو التي تجاورها نتيجة لإدارة أو تشغيل المحل.
• يحظر إلقاء الفضلات أمام المحل أو بجواره.
• أن يزود المحل بالنوع والعدد أو الكمية على النحو الذي تراه الجهة المختصة بالترخيص لازما من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق.
• إذا كانت المأكولات تعد في ذات المكان المخصص للبيع أو التناول، وجب فصل مكان التجهيز والعمل على المكان المخصص للبيع أو التناول بحاجز بارتفاع لا يقل عن 90سم ويكون الحاجز بالقاعدة لا يقل عن مترين ويجوز أن يكون الحاجز كله من البناء أو الخرسانة.
• يجوز أن تتم عمليات التجهيز والطهي لبعض المأكولات البسيطة على منضدة البيع.
• الالتزام بمساحة كافية لمكان التجهيز والطهي لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص به؛ ضماناً لعدم تلوث المواد المنتجة في أية خطوة من خطوات تجهيزها وطهيها.
• تخصيص مخزن بسعة كافية يتوفر به الاشتراطات المقررة (إذا أجرِي تخزين المواد المستعملة - كالثوم والبصل والعدس والأرز والدقيق والسكر وما شابهها).
• يجب أن تكون أسقف أماكن التجهيز والطهي المعرضة لارتفاع درجة الحرارة فيها من مواد غير قابلة للاحتراق، أما أماكن التجهيز والطهي الأخرى - التي تستعمل فيها النيران العادية - فيحب أن تكون من مواد مقاومة للحريق.
• الالتزام بمساحة فتحات للتهوية الطبيعية لا تقل عن سدس مساحة الأرضية ويجوز تزويدها بمروحة طاردة.
• يجب في أماكن التجهيز والطهي المعرضة لارتفاع في درجات الحرارة، أن يبطن الحائط الملاصق للمواقد بالطوب الحراري أو تغطى هذه الحوائط بطبقة بسمك كاف من مواد عازلة للحرارة ذلك من مستوى الأرضية وحتى ارتفاع يعلو عن ارتفاع الموقد متر ونصف.
• الالتزام بتركيب براقع تتصل بمداخن ذات سعات كافية على الموقد - حسب نوع الوقود المستعمل - طبقاً للاشتراطات العامة المقررة لكل أنواع المحال، ومع ذلك يجوز التجاوز عن عمل المدخنة في بعض العمليات وتعمل نفس المدخنة بذات الاشتراطات المذكورة بالنسبة للعمليات التي يتصاعد عنها أبخرة رائحتها نفاذة أو بكميات كبيرة. أما إذا كانت الأبخرة بسيطة كقلي الطعمية فيكتفي ببرقع ومدخنة لسحب الأدخنة لخارج المحل.
• يجوز أن تكون بعض أفران الإنضاج للمأكولات في مكان تناولها أو بيعها.
• وضع المأكولات الجاهزة في أواني نظيفة توضع داخل فاترينات زجاجية محكمة أو من السلك الضيق النسيج وتغطي قاع كل منها بالرخام الجيد، أو الفورمايكا أو الزجاج السليم أو أي مادة مماثلة ولا يجوز عرض المأكولات مكشوفة للهواء الجوي، ويجب استعمال مساكات معدنية لتناول المأكولات بها.
• يجب ان يزود المحل بمناضد وكراسي مناسبة حسب كل محل سواء من الحديد أو البلاستيك أو الرخام وأن تكون نظيفة ومرتبة ومفروشة بمرايل بيضاء إن أمكن وهناك تباعد مناسب بين كل منضدة، إذا كانت المحال من الأماكن التي يأتي إليها الناس لكي يتناولون الطعام في المحل.
• أن يزود المحل بحمام داخلي واحد رجالي وآخر حريمي ، وتكون أماكن تناول الطعام بعيدة إن أمكن عن أماكن تحضير الطعام.
• احترامًا لحقوق العمالة بالمحل، يجب أن يزود العمال بأحذية من المطاط أو البلاستيك للذين يعملون في أماكن تكون أرضيتها مبللة، كما يزود العمال بمرايل مقاومة للبَلَل الذين يتعرضون للمياه، وأن يزود العمال الذين يعملون أمام النيران الشديدة بمرايل من نسيج ضد الحرارة، أما العمال الذين يعملون في غير هذه الأماكن فيزودون بملابس بيضاء ويجب أن تكون نظيفة بصفة دائمة.
• يجب مراعاة العناية بفحص أظافر العمال وغسل أياديهم قبل البدء في العمل ويجب أن يمنع من مزاولة العمل من توجد بيديه بثورا وقروح أو جروح وكذلك المصابون بالنزلات البردية والأمراض المعدية الأخرى، إلى أن يتم شفاؤه ، فضلا عن ارتداء الكمامة و قفازات اليد.
• يجب أن يحصل كل عامل من العاملين بالمحل على شهادة صحية من الجهات المختصة.
• أن يتم تركيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل ما عدا أماكن دورة المياه.
• الالتزام بإضاءة مناسبة وعزل الأسلاك الكهربائية معزولة في مواسير مخصصة داخل الحائط والالتزام بوجود فتحات تهوية وشفاطات لتجديد الهواء.
• لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك " طبقًا لأحكام المادة 21.
• توفير صابون ومطهرات ومناشف ورقيه ذات استعمال واحد أو مجفف هواء ساخن على الأحواض.
• الالتزام بوجود باب يغلق ذاتيا وعليه ستارة هوائية.
• يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.
• على المنشأة توفير المرافق العامة (المورد المائي - التجهيزات الصحية - أعمال الصرف - النظافة العامة والشخصية).
• على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين.
• تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل.
• يجب عند تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية أن تكون مناسبة وملائمة وذات كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العازل بها وداخل مواسير معزولة.
• يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافى حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.
• مراعاة أن تكون جميع مكونات المنشأة من مواد مقاومة أو مؤخرة للحريق كلما أمكن ذلك وأن تكون الأبواب سهلة الفتح وتفتح للخارج.
• مراعاة توفير اللافتات الإرشادية والتوضيحية للتوعية والإرشاد في كافة أجزاء المنشأة التى تحتاج إلى ذلك.
• مراعاة عدم تجمع القمامة والمخلفات خاصة في المناور والتخلص منها أولا بأول حتى لا تكون مصدر من أسباب اندلاع الحرائق مع مراعاة الكشف الدورى على أجهزة التكييف المركبة في المناور وغيرها مع تركيب خوانق لهب بالمكيفات المركزية إن وجدت.
• إعداد خطة لمواجهة الطوارئ والحوادث الحيوية وتدريب مجموعة من العاملين على تنفيذ الخطة وإجراء الاختبارات الدورية المنتظمة على تنفيذها لتلافى القصور وتنمية المهارات ورفع كفاءة القائمين على تنفيذها.. وتوفير بها وداخل مواسير معزولة.
• تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل طبقاً لما تنص عليه قوانين التراخيص مع ضرورة حصول العاملين في تجهيز وطهو وعرض المواد الغذائية على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.