بدوي: الحبس وغرامة 300 ألف جنيه في جرائم تركيب الصور المخلة بالآداب

كتب: ولاء نعمة الله

بدوي: الحبس وغرامة 300 ألف جنيه في جرائم تركيب الصور المخلة بالآداب

بدوي: الحبس وغرامة 300 ألف جنيه في جرائم تركيب الصور المخلة بالآداب

نظم قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا "جرائم الإنترنت" عقوبات مشددة  لمخترقي المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن قانون تقنية المعلومات واحد من القوانين الذي بذلت فيه اللجنة ساعات مطولة لمناقشته، ومراجعة العقوبات التي تتعلق بكل جرائم الإنترنت.

وأضاف بدوي أن التطور التكنولوجي ساهم في ظهور بعض المشكلات من بينها سرقة الحسابات "الهاكرز"، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، والسب والقذف والتنمر، وتركيب الصور للفتيات بقصد ابتزازهم، ونشر الشائعات التي تستهدف الآمن القومي للبلاد.

ويتضمن قانون "تقنية المعلومات"، الذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام بقرار من رئيس الوزراء، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

كما تضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، حال استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

كما نظم القانون عقوبات مختلفة للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أوتركيب صور لضحايا لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.


مواضيع متعلقة