شروط التنازل عن الترشح بالقوائم النهائية لانتخابات النواب: قبل 7 أكتوبر
مجلس النواب
خلال الساعات القليلة المقبلة، من المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس النواب 2020، بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت على القائمة المبدأية لتستقبل بالفترة القادمة طلبات التنازل عن خوض المنافسة.
أتاح قانون مجلس النواب رقم 46 لعام 2014، وتعديلاته الصادرة في يونيو الماضي، إمكانية تنازل المرشحين عن خوض الانتخابات، حيث حددت الهيئة الوطنية آخر موعد للتنازل عن الرشح هو يوم 7 أكتوبر الجاري، قبل بداية السباق المشتعل بين المرشحين بالدوائر الانتخابية.
فيما تم تحديد شروط وسبل التنازل في تعديلات القانون التي أقرها المجلس يونيو الماضي، حيث نصت المادة رقم 20، على أن: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة قبل يوم الانتخاب، ويثبت النازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف".
وتابعت المادة أنه: "يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل يوم الانتخاب، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقاً للضوابط الاجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات".
كما ورد بالمادة رقم "21"، أنه: "إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".
وأضافت أنه: "يعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر مِن ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته، فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صعد أحد الاحتياطين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب".