بعد وقف الدعاية.. السوشيال ميديا حيلة المرشحين لاختراق الصمت الانتخابي
بعد وقف الدعاية.. السوشيال ميديا حيلة المرشحين لاختراق الصمت الانتخابي
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- الصمت الانتخابي
- الدعاية الانتخابية
- مجلس النواب 2020
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- الصمت الانتخابي
- الدعاية الانتخابية
- مجلس النواب 2020
رغم بدء الصمت الانتخابي للمرشحين، منذ يوم 1 نوفمبر الجاري، بمحافظات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، التي تشهد تنافس عدد ضخم من المرشحين في 15 محافظة، حتى انتهاء التصويت، اتخذ بعضهم منصات مواقع التواصل الاجتماعي سبيلا لاستكمال الدعاية الانتخابية من أجل حصد أكبر عدد من أصوات المواطنين، بين نشر ملصقاتهم الدعائية والسيرة الذاتية والبرامج الانتخابية، بينما دعا آخرون منهم المواطنين للمشاركة بيومي الاقتراع.
وتضم محافظات المرحلة الثانية محافظات "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث من المقرر إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.

دستوري: الدعاية على السوشيال ميديا محظورة وتعرض المرشح للشطب
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الصمت الانتخابي يعني التوقف تماما عن جميع أنواع الدعاية الانتخابية بين المرشحين، سواء عبر وسائل الإعلام للمؤتمرات أو التصريحات أو مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف من الصمت هو إتاحة الفرصة للناخبين من أجل التفكير لاختيار المرشحين والقائمة الأفضل للتصويت لها بالانتخابات، ما يعني أنها مفيدة للمرشحين وللناخبين أيضا وتمنع أي تأثر بين الطرفين.
وأضاف أن الصمت الانتخابي يستمر خلال أيام التصويت أيضا، وعلى المرشحين ومندوبيهم الالتزام بالأمر، وعدم التأثير على الناخبين، حيث إن مخالفته يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث يتم رصد المخالفة والتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن السوشيال ميديا لم تذكر تحديدا بقانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن خروقات الصمت الانتخابي، إلا أنها تعد مذكورة ضمنا، حيث يمنع القانون المرشح استخدام أي نوع من أنواع الدعاية في أي جهة، واختراق الصمت يمكن أن يؤدي إلى شطبه من قائمة المرشحين.
وأوضح الفقيه الدستوري أنه يمكن للمرشحين عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تشجيع المواطنين على المشاركة بيومي التصويت 7 و8 نوفمبر الجاري، ولكن يحذر نشر أي تصريح أودعوات للتصويت له.

ماذا قال القانون عن الصمت الانتخابي
ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدل عام 2014، مواد محددة بشأن شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، بما يضمن نزاهة وحسن سير التصويت، بجانب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الأمر، من بينها المادة رقم "24"، التي تضمنت أنه: "يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".
أما المادة رقم "36" نصت على أن: "تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات".
وأضافت أنه: "وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها لما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأواق للنيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".
بينما تم تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية من منع المحظورات التي يجب التزام كل مرشح بها، وأبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وشملت قائمة محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.