خطوات ورسوم استخراج تراخيص البناء وفق الضوابط والشروط الجديدة
ترخيص البناء
بعد انتهاء قرار وقف البناء في عدد من المحافظات، حددت الحكومة، عدد من الاشتراطات الجديدة للسماح بالبناء مرة أخرى، كما أصدر مجلس الورزاء اليوم، قرار بمد مهلة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر، لينتهي العمل به نهاية ديسمبر الجاري.
وتستعرض "الوطن"، الشروط الجديدة للسماح بالبناء بعد انتهاء قرار وقف البناء، والإجراءات والمستندات المطلوبة لـ ترخيص البناء، وفق الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية، كالتالي:
شروط البناء الجديدة في المحافظات
- يتم تقسيم الحي الواحد إلى قطاعات، لكل منها اشتراطات خاصة به.
- يتراوح ارتفاع المبنى السكني الواحد بين 4 أو 5 أو 6 أدوار، وبتم تحديد ذلك وفق مساحة الشارع الكلية،
- يصل الحد الأقصى للارتفاع في أحياء القاهرة إلى مرة ونصف عن عرض الشارع.
- يصل الحد الأدني لقطعة الأرض داخل حيز البناء إلى 200 متر، ولا تقل عن ذلك.
- لا تزيد نسبة البناء عن 40% من أنشطة الخدمات أو المنصوص عليه في اشتراطات جهة الاختصاص.
- لابد من توفير أماكن لإيواء انتظار السيارات لكل عقار سواء أسفله أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.-
- لن يتم التهاون مع المخالفين في البناء مرة أخرى.
الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء
- ملء النموذج الخاص بالحصول على ترخيص البناء.
- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.
- سداد رسم الفحص.
- بعد فحص الإدارات الخاصة بالحي يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.
- اعتماد الرخصة موضع الخدمة.
- تسديد الرسوم في الخزينة المختصة.
- استلام الرخصة لبدء العمل بها.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء
- شهادة صلاحية الأعمال للتراخيص.
- صورة من المستند الدال على ملكية الأرض.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن يصدر الترخيص بأسمه.
- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.
- حساب قيمة تكاليف الأعمال.
- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
- وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.
لا يجوز إصدار تراخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه للطابق الواحد، وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمده.
رسوم إصدار تراخيص البناء
- رسوم فحص للمبنى 20 جنيها.
- رسوم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد الرسم 3% سنويا، إضافة إلى 2% تأمين من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها.
- رسوم دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المرخصة.
- رسوم تنمية موارد 10 قروش.
- رسوم ضريبة نوعية بقيمة 60 جنيها.