تعرف على اختصاصات ومحظورات مجلس الشيوخ حسب القانون
يؤخد رأي الشيوخ في الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
مجلس الشيوخ
أيام قليلة وتنطلق الجلسة الأولى لمجلس النواب، ويعود مجلس الشيوخ إلى استكمال جلساته خلال الفترة المقبلة، لتبدأ غرفتي البرلمان مهام عملها.
«الوطن» توضح اختصاصات مجلس الشيوخ، والأمور المحظورة عليه، وفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى 2020، الذي حدد اختصاصات المجلس، وذكرت المادة (7)، أنّ مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ووفقا للمادة 8، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القـوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
كما يؤخذ رأي المجلس فيما يحيله رئيس الجمهورية للمجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، كما يجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
مكافآت مجلس الشيوخ
وعن مكافآت مجلس الشيوخ التي يتقاضاها رئيس المجلس، والوكيلين، والأعضاء، فحددها القانون رقم 141 لسنة 2020، إذ نصت المادة (36) على: يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.
وذكرت المادة (37): يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
المحظورات في مجلس الشيوخ
أما المحظورات في مجلس الشيوخ، فحظرت المادتين 47 و48 من القانون رقم 141 لسنة 2020، أمرين على أعضاء المجلس، إذ نصت المادة (47) على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما لا يجوز أن يُعَيّن عضـو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون، وفقا لنص المادة 48.