قدمه نائب التجمع.. تفاصيل أول مقترح بمشروع قانون على طاولة النواب
النائب عاطف المغاوري
تقدم النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بأول مقترح لمشروع قانون إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فور انتخابه رئيسا للمجلس أمس خلال الجلسة الإجرائية لانعقاد البرلمان، لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، حتى يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2016 النص التالي: وثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس النواب (بعض وعلى الأقل) والائتلافات البرلمانية.
وتنشر «الوطن» نص خطاب تعديل اللائحة أرفقه النائب بمشروع قانون بتعديل البند ثالثا، من المادة 24 من لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، إلى جانب المذكرة التفسيرية للقانون.
وبعد تهنئة النائب للجبالي بثقة أعضاء المجلس وانتخابه رئيسا له في الفصل التشريعي الثاني، جاء نص الخطاب كالتالي:
نص أول مشروع قانون على طاولة النواب
وفي هذا الإطار وتطبيقا لنص المادة 118 من دستور 2014، والتي تنص على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون، والمادة 122 التي تنص على أنّه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببا وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، وهي النصوص التي نظمت ممارستها لائحة المجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، إذ نصت المادة 436، على أنّه (لا يجوز تعديل أحكام اللائحة، إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من 50 عضوا على الأقل.
ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها، ويحيل المجلس التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، خلال المدة التي يحددها ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها.
ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه، وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها.
مشروع القانون برفع القيد العددي على وجود ممثلي الأحزاب في عضوية اللجنة العامة
أتقدم لسيادتكم بمشروع القانون التالي بطلب تعديل نص البند (ثالثا) من المادة 24 من لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي تنص على أن يكون ضمن تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب (ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 10 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة)، بما يرفع القيد العددي على وجود ممثلي الأحزاب في عضوية اللجنة العامة ويسمح بتمثيلها متى امتلكت (عضوا على الأقل) في مجلس النواب، رغبة في إتاحة الفرصة لوجود أكثر فاعلية في التمثيل باللجنة العامة أمام الأحزاب والتيارات السياسية وبما يتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات المكلفة بها ويعطي للمجتمع رسالة ايجابية حول طبيعة وأداءات المجلس النيابي الحالي ودعم التجربة الحزبية في المشهد السياسي العام.