لأصحاب الأعمال.. تعرف على التفاصيل الكاملة لتقسيط مديونية «التأمينات»
إلغاء قرار التقسيط حال تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استمرار المرحلة الثالثة من الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، مشيرا إلى أن نسب إعفاء المرحلة الثالثة التي انطلقت 14 ديسمبر وتستمر حتى 12 فبراير المقبل، تصل إلى 50%.
خدمة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تمت إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة، أو إذا كانت المنشآة مدينة، وتم توقيع الحجز الإداري عليها، أو تم تقديم خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم اتباع الآتى:
- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأمينى الواقع فى دائرته نشاط المنشأة.
- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحدده السلطة المختصة.
- تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.
- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط، يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً والمبالغ الإضافية، إلى جانب القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.
إلغاء قرار التقسيط فى هذه الحالة
- في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط، واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.
- يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل، إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط .
- يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.
قانون الإعفاءات على المبالغ الإضافية للاشتراكات التأمينية
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون إعفاءات المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، رقم 173 لسنة 2020، حدد نسبة الإعفاءات على ثلاث مراحل، الأولى بنسة 90%، الثانية بنسبة 70%، والثالثة بنسبة 50%.