«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة معلمة أظهرت فرحتها بالأعمال الإرهابية
الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقدم من المعلمة «و.م.أ» بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية، لأنها أظهرت الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يستشهد فيها جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة وعاقبتها بخصم عشرين يوما من راتبها.
وأكدت المحكمة أن الشماتة في شهداء الوطن من رجال الجيش أو الشرطة مفسدة لتعاليم الأديان ومجلبة للشر والاَثام، وأن الشهيد يعد حاميا لشرف وكرامة الأمة المصرية التي تصون لها الدستور، والإسلام نهى عن فعل الشماتة.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أحاط بأدلة الاتهام المنسوب إلى الطاعنة «و.م.أ» المعلمة بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية بأنها تظهر الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يتم فيها استشهاد جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة من خلال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لشهادتهم.
وأضافت المحكمة، أن المخالفة ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا بشهادة «م.أ.أ» ناظر المدرسة المذكورة وزميلاتها وزملائها «ف.أ.م» و«أ.ا.أ» و«ب.ع.ا» المدرسين بذات المدرسة، كما نسب إليها أنها تعدت بالقول على ناظر المدرسة بشهادة زميلاتها مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة، وإثما تأديبيا يستوجب العقاب بخصم عشرين يوما من راتبها على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
واستكملت، المحكمة أن الجرائم التأديبية وإن لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، كما هو موصوف في نموذج التجريم الجنائي، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم تتعلق بالسلوك الإنساني غير المحصور في قوالب منصوص عليها فحسب بل تمتد إلى ما تكشف عنه بيئة المجتمع من أفعال وتصرفات تنتهك المبادئ التي تضمنتها الدساتير والقيم التي دعت لإصدار القوانين والمثل التي نادت بها تعاليم الأديان، وهذا السلوك الإنساني يخضع للقانون كما يخضع للعرف العام وتقاليد المجتمع ومثله وقيمه، لذا فليس للجرائم التأديبية نموذجا موصوفا للتجريم على نحو يماثل الجرائم الجنائية.
وبهذه المثابة تظل الجرائم التأديبية على عكس الجنائية غير محصورة بل متطورة ومرنة ومعبرة عن خرق النظام الحياتي للإنسان السوي في البيئة التي يحيا بها، فتفرغ في الجرائم التأديبيىة كل مخالفة للناموس الطبيعي للحياة والفطرة السليمة بما يتعارض مع كرامة الوظيفة أو يؤذي الكرامة الإنسانية، وقد بات واجبا على الموظف العام أن يتحرى في سلوكه العام ما يحفظ به كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يتحلى بسلوك رفيع في أداء الواجبات الوظيفية فلا يسوغ له خلط الجد بالهزل أو التدني في إطلاق العبارات والتعليقات التي تحمل معاني الهزل والاستهزاء والشماتة بما ينال من واجب الاحترام والكرامة التي تصون لها الدستور فمن ثم تدق له موازين الحساب، وعلى هذا النحو يجب أن تثبت الجريمة التأديبية يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها، وسواء ارتكبت الجريمة التأديبية داخل مجال العمل أو خارجه بحسبان أن الموظف العام يسأل تأديبيا عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها أو يمس الأمانة أو الكرامة الإنسانية.