الإفتاء توضح زكاة الأسهم وحكم إخراج المرأة نسبة عن مالها الخاص
دار الافتاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حكم زكاة الأسهم، فضلا عن حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص، وذلك ردا على تساؤلات وردت للدار.
إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
وقالت دار الإفتاء ردا على سؤال: «معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟»، وأجابت دار الإفتاء على ذلك بالقول: «للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون».
حكم زكاة الأسهم
كما ردت دار الافتاء على سؤال عن: «ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟»، وجاء رد الإفتاء كالتالي: «زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ(رأس المال العامل)، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه».
التوكيل في إخراج زكاة المال
وواصلت دار الإفتاء الرد على تساؤلات المواطنين فيما يخص «الزكاة» ومنها سؤال حول التوكيل في إخراج زكاة المال، حيث ورد لدار الإفتاء سؤال يقول: «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟».
وكان رد دار الافتاء على ذلك، كالتالي: «يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء».