تعويض الموظف بأجر شهرين حال الفصل التعسفي.. والحكومة تحسم عودته للعمل
مجلس الشيوخ
حالة من الجدل شهدها اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، حول المادة 138 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تتضمن إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع «فصل تعسفي»، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
حق العامل في العودة للعمل والتعويض
وأشاد النواب بالتعويض، لكنهم طالبوا بإضافة النص على حقه في استعادة عمله، حيث اقترح النائب السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة «كان للعامل الحق في العودة للعمل»، إضافة لحقه في التعويض.
فيما طالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.
قانون العمل الجديد يخدم 33 مليون مصريا
وتابع وكيل اللجنة، خلال الاجتماع: «نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق ب33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة».
ومن جهته، أكّد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، ممثل الحكومة، أنَّ قانون العمل الجديد يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.
وقال إنَّه وفقًا لمشروع القانون في حالة إنهاء رب العمل العقد لسبب غير مشروع في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتابع وزير شؤون المجالس النيابية: «المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كاف، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل».
تعديلات قانون العمل الجديد
فيما علق النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قائلا إنَّ النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.
وتنص المادة 138 على الآتي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.