مجازاة معلمة انقطعت عن العمل دون مبرر بغرامة 45 يوما
مجازاة معلمة انقطعت عن العمل دون مبرر بغرامة 45 يوما
- الشئون القانونية
- الإدارة التعليمية
- مجلس الدولة
- مديرية التربية والتعليم
- التربية والتعليم
- الشئون القانونية
- الإدارة التعليمية
- مجلس الدولة
- مديرية التربية والتعليم
- التربية والتعليم
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة معلمة متابعة للمدارس الفنية سابقًا، بغرامة تعادل خمسة وأربعين يوما من الأجر الوظيفي، لما نُسب إليها من انقطاعها عن العمل دون مبرر قانوني.
انقطاع عن العمل
وبرأت المحكمة، 5 مسئولين بذات الإدارة التعليمية التي تعمل فيها المحالة الأولى مما نُسب إليهم من تحويل معلمة للطبيب، رغم أنها لم توقع على إقرار العمل بالمدرسة، منذ إخلائها من المدرسة التي كانت تعمل بها، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، لأنهم في غضون العام الدراسي 2018/2019 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزموا بأحكام القانون، فانقطعت عن العمل الفترة من 23/12/2018 حتى 3/3/2019 بدون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للتعليمات، وتقاعست عن تنفيذ الإخلاء الصادر لها من إدارة الشهداء التعليمية عام 2018.
وفندت النيابة الاتهامات وقامت الثانية والثالث مجتمعين بإحالة المحالة الأولى للطبيب بخطابات تحويل موظف بتواريخ 26/12/2018، 14/2/2019، 3/3/2019 رغم أنها لم توقع على إقرار القيام بالعمل بالمدرسة منذ إخلائها عن الإدارة بالمخالفة للتعليمات، وتقاعست الرابعة عن متابعة الإخلاء الصادر للمحالة الأولى، بمدرسة ثانوية تجارية، الصادر لها بتاريخ 10/12/2018، وذلك حتى يتسنى معرفة مدى قيامها بالتوقيع على إقرار القيام بالعمل بالمدرسة من عدمه بالمخالفة للتعليمات.
إحالة أمر الإخلاء لشئون العاملين للاختصاص
وأحال الخامس أمر إخلاء السيدة المذكورة إلى معاون الإدارة، رغم أنه كان يفترض إحالة أمر الإخلاء لشئون العاملين للاختصاص، وتقاعس عن متابعة إجراءات إخلاء طرف السيدة، فور امتناعها عن استلام إخلاء الطرف، فالمذكورة لم تستلم إخلاء الطرف إلا بتاريخ 3/3/2019 ولم تستلم العمل إلا بذات التاريخ المذكور، رغم أن القرار صادر لها بتاريخ 10/12/2018 بالمخالفة للتعليمات.
وتقاعست السادسة، عن إحالتها للجنة الطبية فور ورود كتاب مدرسة الثانوية التجارية التي تعمل بها للإدارة وذلك بأن المذكورة لم تقم بالعمل بالمدرسة، بتاريخ 27/12/2018 بالمخالفة للتعليمات.
بداية الواقعة، ببلاغ الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشأن أوراق التحقيق، بشأن مذكرة معلمة بدرجة، معلم خبير بالتعليم الفني بإحدى الإدارات التعليمية، ضد كل من مدير عام الإدارة التعليمية، ورئيس قسم التعليم الفني بذات الإدارة، وذلك لرفضهما طلب الإجازة الاعتيادية المقدمة منها بتاريخ 10/12/2018، ولرفض الأول تحويلها للجنة الطبية، رغم إرسالها عدد (2) تلغراف إليه بتاريخي 11/12/2018، 13/12/2018 بأنها مريضة وملازمة للفراش، ثم قامت بإرسال إنذار على يد محضر بتاريخ 16/12/2018 لتحويلها إلى اللجنة الطبية، إلا أن مدير الإدارة المذكورة لم يستجب لطلبها.