صرف إعانة فقد لمدة تصل لـ 4 سنوات عن صاحب المعاش في القانون الجديد
صرف المعاشات
وضع المشرع مواد في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، بهدف ضمان حقوق ليس فقط المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بل وذووهم، وهو نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون، والتي اشترطت وجود إعانة فقد للمؤمَّن عليه ويتم صرفها للمستحقين.
إعانة الفقد لأصحاب المعاشات
نصت اللائحة التنفيذية على صرف اعانة فقد، وهي التي يتم صرفها للمستحق عن المؤمَّن عليه شهريا، ويكون صرفها اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وذلك حسب نص المادة 121، على أن يكون ذلك وفقًا للحالات الآتية:
- في حالة فقد المؤمَّن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
- في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .
المستندات المطلوبة للحصول على اعانة فقد
تضمَّنت اللائحة التنفيذة المستندات المطلوبة للحصول على إعانة فقد، وجاء ذلك في المادة 122، من اللائحة والتي وضحت الأوراق المطلوبة حتى يتمكن المستحق من صرف الإعانة، وجاءت المستندات كما يلي:
- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد.
- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمَّن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.
ووفقا للمادة 123، تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، ويسري بشأن هذه الإعانة ما يسري بشأن المعاش من أحكام.
مدة صرف إعانة الفقد
ووضحت المادة 124، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، مدة صرف إعانة الفقد، على أن يتم صرفها لمدة 4 سنوات أو ثبوت من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق.
وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، ويراعي ما يأتي:
- يحدد المستحقون في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.
- يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشا وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.
- بالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى - المكافأة والتعويض الإضافي - في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.
- بالنسبة لصاحب المعاش تحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش.