هل يحق التظلم على قرار جهة العلاج حال الإصابة بمرض مهنى؟.. التأمينات ترد
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
يتساءل الكثير من المؤمن عليهم الذين أُصيبوا بمرض مهني عن إمكانية طلب العرض على لجنه التحكيم الطبي وكذلك إعادة النظر في قرار جهة العلاج لتؤكّد هيئة التأمينات الاجتماعية أنَّه يتمّ طلب العرض على لجنه التحكيم خلال أسبوع «7 أيام» من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بدءا من تاريخ عودته للعمل أو إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني، كما يمكنه تقديم طلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بعدم تقدير نسبته.
مواعيد التظلم على قرار جهة العلاج
وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الرسمي لها، أنَّه يحق للمواطن المؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج حال إصابته بمرض مهني وذلك في المواعيد التالية:
- يمكن للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج، أو تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل، وكذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهني.
- يمكن للمؤمن عليه أن يتقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز، أو تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز.
ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنَّ المؤمن عليه مقدم الطلب، يدفع رسم تحكيم بقيمة 20 جنيهًا مع تسليمهم إلى خزينة الصندوق الحكومي، مشيرة إلى أنَّه في حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد، يتمّ دفع الرسوم بحوالة بريدية بحساب الصندوق الحكومي.
المستندات المطلوبة للتظلم على قرار لجنة التحكيم الطبي للمؤمن عليه
- يتقدم المؤمن عليه بطلب التحكيم الطبي على النموذج الذي تمّ إعداده لذلك.
- تقديم إيصال أو الحوالة البريدية التي تفيد بسداد الرسوم.
- تقديم الشهادات الطبية التي تؤيد طلبه وأي مستندات أخرى ترفق بالطلب.
وأشارت هيئة التأمينات إلى أنَّ إصابات العمل تتمثل في الإصابة نتيجة حادث وقع في أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.