نقيب الإعلاميين: أعددنا تعديلات على قانون النقابة تسمح بضم خريجي الإعلام
طارق سعدة يتحدث عن تعديل قانون نقابة الإعلاميين - أرشيفية
قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنّ مجلس النقابة أعد تعديلات على قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، وتشمل أغلبها محورين يتعلقان بزيادة الموارد وإضافة شعب جديدة لجداول القيد، تسمح بضم خريجي كليات الإعلام في الجامعات المصرية، خاصة أنّ القانون نص على 3 جداول فقط، وهي: «تحت التمرين والمشتغلين وغير المشتغلين» بخلاف سجل التصاريح المؤقتة.
تعديل قانون نقابة الإعلاميين
وكشف طارق سعدة لـ«الوطن»، عن أنّه جرى إعداد مذكرة بالتعديلات المقترحة على قانون نقابة الإعلاميين، موضحا: «لدينا بعض المواد المراد تغييرها، وبعض المواد التي نطالب بإضافتها، فبخصوص المواد المراد تغييرها هي الخاصة بجداول القيد، فنريد إضافة شعب جديدة مثل شعبة المنتسبين، لتضم معنا قامات الإعلام الذين خرجوا الى سن التقاعد قبل نشأة النقابة، وخريجي كليات الإعلام على مستوى الجامعات في مصر الحكومية والخاصة».
وأوضح طارق سعدة أنّ المحور الذي يتعلق بالمواد المراد تعديلها يتعلق بزيادة موارد النقابة، مثل إقامة الحفلات الفنية والغنائية باسم النقابة، وعمل طوابع جديدة ومتعددة للنقابة، لافتا إلى أنّه من المقرر تسليم مذكرة تعديل قانون نقابة الإعلاميين إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
قانون نقابة الإعلاميين
وتناول الفصل الثالث من قانون نقابة الإعلاميين، شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، حيث نصت المادة السابعة على أن يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يلي:
1 - أن يكون مصريًا.
2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
3 - أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ.
4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
6 - ألا يكون سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقضي 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
وتناولت المادة الثامنة من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 «الجداول» حيث نصت على أن يُنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
1 - جدول الأعضاء تحت التمرين.
2 - جدول الأعضاء المشتغلين.
3 - جدول الأعضاء غير المشتغلين.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأحكام وشروط القيد بكل جدول.