حقوق وتأمينات الأمهات العاملات في حالة الوضع.. تحصل على أجرها 3 شهور
قانون العمل- صورة أرشيفية
عدد من الامتيازات والحقوق للمرأة العاملة وخاصة في حالة الوضع، نص عليها قانونا الطفل والعمل، إذ أكد المجلس القومي للمرأة أنه تم جمع حقوق الأم العاملة في قانون الطفل في الفصل الثاني من الباب الخامس تحت عنوان «في رعاية الأم العاملة» وهو ما يستعرضه التقرير التالي:
وفيما يتعلق بحقوق الأم العاملة خاصة في حالة الوضع، فإنها تحصل على الأجر الكامل خلال هذه الفترة، وفقا للقانون، واستعرض المجلس القومي للمرأة هذه الحقوق عبر موقعه الرسمي، على النحو التالي:
1- الحق في إجازة الوضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفقًا لما جاء في المادة 70/1 من قانون الطفل، وذلك للمرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع
2- حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، إذ نصت المادة 92 من قانون العمل على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع ولو ثبت اشتغالها خلال الإجازة، فكل ما يترتب على العمل خلال إجازة الوضع من أثر، يتمثل في حرمان العاملة من حقوقها المالية عن مدة الإجازة أو استرداد ما حصلت عليه، مع إخضاعها للمساءلة التأديبية.
3- تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل وفقًا لما ورد في المادة 70/2 من قانون الطفل، وذلك لمدة ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
4- حق العاملة المرضعة في فترة راحة إضافية، إذ نصت على هذا الحق المادة 71 من قانون الطفل على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
إجازة رعاية الطفل
5- الحق في إجازة رعاية الطفل، وهو ما ورد في المادة 72 من قانون الطفل التي نصت على حق الأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص، حيث إنه إذا كانت المنشأة الخاصة يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر، فيحق للعاملة الحصول على إجازة لرعاية طفلها، وفق أحكام تتضمن أن يكون عدد مرات الإجازة ثلاثًا بالنسبة لكل العاملات، ومدة كل مرة منها سنتان، فيكون مجموع مدد إجازات رعاية الطفل ست سنوات طوال مدة خدمة العاملة، ولا يشترط تعدد الأطفال لتعدد مرات الحصول على إجازة رعاية الطفل.
كما فرّق المشرع بين العاملة في القطاع الرسمي والعاملة في القطاع الخاص من حيث الحد الأدنى لعدد العاملين في المنشأة لإمكان تمتع العاملة بإجازات رعاية الطفل، ففي القطاع الرسمي لا يشترط حد أدنى لعدد العاملين، أما في القطاع الخاص فيلزم أن يكون عدد العاملين خمسين على الأقل حتى تستحق العاملة إجازة رعاية الطفل. أما العاملات في منشآت خاصة ويعمل بها أقل من 50 عاملا، فليس لهن الحق في الحصول على هذه الإجازات.
حقوق المرضعة تأمينيًا
وفرّق المشرع أيضًا بين الأم العاملة في القطاع الرسمي والأم العاملة في القطاع الخاص من حيث الاستحقاقات المالية خلال إجازة رعاية الطفل، ففي القطاع الخاص تكون الإجازة بدون أجر، أما في القطاع الرسمي فـ للعاملة حق اختيار أحد أمرين، إما تحمل جهة عملها اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة، أو منح العاملة تعويضًا عن أجرها يساوي 25٪ من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء كل فترة من الإجازة.
6- الحق في الاستفادة من خدمات دار الحضانة، وهو ما نصت عليه المادة 73 من قانون الطفل، ونظمه قرار وزير القوى العاملة رقم 121 لسنة 2003.
وأشار المجلس القومي للمرأة إلى العقوبات الخاصة بمخالفة هذه الحقوق وفقًا لما جاء في المادة 74 من قانون الطفل، ومنها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العودة تزداد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها.