عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.. تصل لـ«الحبس والغرامة»
البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.. تعبيرية
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من البلاغات الكيدية والكاذبة، حيث يلجأ البعض بسوء نية لتحرير بلاغات وهمية ضد آخرين، ويكون هدف صاحب هذا البلاغ من ورائها مصلحة غير مشروعة، وهدفه إلحاق الضرر بخصمه، أو إزعاجه أو لإلحاق الأذى به، وقد يكون على غير علم بأنه أمام جريمتين حددهما القانون المصري الأولى هي إزعاج السلطات والثانية البلاغ الكاذب.
عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجابة عن هذا التساؤل، «ما هي عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب؟»، فحسب أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن الدعوى الكيدية أو البلاغ الكاذب، يكون هدفها أحيانًا التشهير أو الابتزاز، وفي كثير من الأحيان يكون هدفها هو إزعاج السلطات، لكن قانون العقوبات المصري حدد عقوبات مغلظة للتصدي لتلك التصرفات، بالحبس والغرامة.
عقوبة إزعاج السلطات
وأضاف «ناجي» أنه وفقًا لما جاء في المادة 135 حدد عقوبة لجريمة إزعاج السلطات، وذلك «بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وتقع عليه غرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو تقع عليه إحدى العقوبتين، على أن تقضى المحكمة بالمصاريف التي تسببت لهذا الإزعاج»، وذلك «لكل من قام بإزعاج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو إزعاج الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، في حال أن أخبر بأي طريقة كانت، عن حوادث أو وقوع كوارث أو أخطار ليس لها وجود».
البلاغ الكاذب غرامة 10 آلاف جنيه
وأوضح «ناجي» أن المادة 305 من قانون العقوبات حدد عقوبة للبلاغ الكاذب، وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وتقع عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو تقع عليه إحدى العقوبتين، ونصت المادة على أن «كل من أخبر بأمر أو بلاغ كاذب مع سوء القصد، فيستحق حينها العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار الذي ذكر، ولم تقم دعوى بما أخبر به».