إصابة عامل برش خرطوش على يد جاره في المنشأة بسوهاج
سيارة إسعاف - أرشيفية
شهدت دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، إصابة عامل برش خرطوش على يد جاره بسبب خلافات الجوار فيما بينهما، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي.
إصابة عامل عامل برش خرطوش
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، بتلقيه بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول المدعو «س. ن. ا» 23 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، مُصاب برش خرطوش في الوجه، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
وبانتقال رئيس وحدة مباحث مركز المنشأة وسؤال المصاب، أقر بأن «س. م. ا» 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، تعدى عليه وأطلق عيارا من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات الجوار فيما بينهما، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
من خلال التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد العمدة، وتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة؛ أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وعدد 1 طلقة من ذات العيار.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي كلّفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.
العقوبة القانونية
وأوضح مهران أبو العزم، محام، إن المادة 375 مكرر، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة.