9 حالات في قانون المرور الجديد تلغي رخصة القيادة.. تعرف عليها
حملات مرورية- صورة أرشيفية
يعد قانون المرور الجديد من القوانين التي تخدم فئة كبيرة من المجتمع، وتضمن الحقوق للجميع بما فيهم المواطن والدولة، ويحدد الحقوق والواجبات لسائقي السيارات، وكذلك العقوبات التي تقع على المخالفين منهم.
حالات إلغاء رخصة القيادة
1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها، أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها، أو قد أجرى تغيير على بياناتها، وفقا للمادة 14 من القانون يُلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
2- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها، وفقًا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يومًا على إلغاء الترخيص.
3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة، واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة، وفقًا للمادة 38 من القانون.
4- عند ضبط قائد المركبة يقود سيارته وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهروب عند الإشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلًا مماثلًا، ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر، وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيًا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
5- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطيء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
6- إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يومًا، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تُلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
7- فى حالة تكرارضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب في المركبة، أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضي ستة أشهر.
8- عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق دون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي ثلاثة أشهر.
9- فى حالة ارتكاب قائد المركبة، إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى، خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ الإلغاء.