«تشريعية النواب» توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب أرشيفية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
وأعلنت اللجنة عن تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة البرلمانية برئاسة النائب إيهاب الطماوي وعضوية كل من النواب ناصر عثمان مستقبل وطن، وضياء داود مستقل، وهشام هلال مصر الحديثة، وإيهاب رمزي الشعب الجمهوري، ومحمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانون لرئيس المجلس ومقرر اللجنة بالإضافة لعدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات، لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
ويتضمن مشروع القانون 333 مادة، ويشتمل على تعديلات لكل أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
أكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية أنَّ مشروع القانون تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي الأول لـ مجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته.
وأضاف تضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة تعديلات جوهرية لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950، وعمل به في 15 نوفمبر 1951، اتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق الى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واشتمل على المبادئ القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.