«خطة النواب» تناقش غدا مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها
مجلس النواب
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، إنَّه في إطار ما تقضى به المادة 27 من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنَّ الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
وأوضحت أنَّه في ضوء ذلك، تمّ إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
ويتضمن مشروع قانون 9 مواد ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
ونصت المادة الثانية على حلول جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وأن يُستبدل بعبارات «جهاز تصفية الحراسات»، «الإدارة العامة للأموال المستردة»، «الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي» أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وحددت المادة 3 من المشروع الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وهي إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، ونظرا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه والزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.
كما ألزمته أيضًا برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت المادة 4 من المشروع أن يتمّ إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.
وشملت المادة 5 من مشروع القانون إدارة الجهاز تصريف أموره واتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول ، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
أناطت المادة الثالثة من المشروع بالجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بتلك المادة ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهاز جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشار إليها، كما أوجبت المادة الخامسة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
وأناطت المادة السادسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق في حين تضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.