جدول رسوم الزواج.. مقدم مشروع القانون إلى «النواب» يوضح نسبة المؤخر
النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب
كشف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، فلسفة مشروع القانون الذي تقدم به إلى المجلس، لإنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، موضحا أنّ الهدف هو حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة دون تحميل الشباب المقبل على الزواج أي أعباء جديدة مع توفير موارد معقولة للصندوق، بحسب تعبيره، كما أوضح جدول رسوم الزواج الواردة بالمشروع.
جدول رسوم الزواج
وقال مهني في تصريح خاص لـ«الوطن» إنّ مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق رعاية الأسرة المصرية، ووثيقة تأمين، موضحا أنّ جدول رسوم الزواج الواردة بالمشروع يهدف توفير النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وكذلك توفير المصادر التمويلية للصندوق مع دعمه من قبل الدولة.
رسوم الزواج وفقا لمشروع دعم الأسرة
ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه النائب أحمد مهني فإن جدول رسوم الزواج كالتالي:
1ــ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج.
2ــ 100 جنيه عن كل واقعة من وقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ــ 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
5- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
6- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.
وحول تبعية الصندوق في حال تدشينه، طالب عضو مجلس النواب بأن يكون الصندوق مستقلا، ويتبع رئيس الجمهورية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب والموارد كما في القانون، مشيرا إلى أن مبلغ مائة جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق يدفعها الزوج، تعد مبلغا زهيدا لا تمثل تكلفة، وكذلك الخمسين جنيها عن كل واقعة ميلاد، تكون مرة واحدة عند حصوله على الشهادة.
1% من مؤخر الصداق
وأوضح أن نسبة الـ1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، «نسبة لا تمثل عبء كبير على المقبلين على الزواج، المليون جنيه مؤخر يكون عليها 10 آلاف جنيه، وبالتالي حجز المؤخرات أقل بكثير ولن تتجاوز الألف والألفين جنيه وفق المتعارف عليه في المؤخرات» بحسب تعبيره.
وأشار مهني إلى أن الموارد كلها في النهاية تعود للأسرة وحماية الأسرة دون فرض أعباء على الشباب عند الزواج، إذ يصدر قرار جمهوري بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ مع إنشاء حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.
وأكد أنّ هناك موارد لصندوق الزواج لا يتحملها المواطن من حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في مواد القانون والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون والهبات والوصايا والتبرعات أيضا، التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق.