متى يحق للموظف الحصول على «الحافز التكميلي»؟.. وزارة المالية تجيب
نقود
قالت وزارة المالية، إنه يمكن صرف الحافز التكميلي للحد الأدنى والذي يتمثل في قيمة ما يصرف للموظف من فرق بين إجمالى ما يحصل عليه من أجور وبدلات وحوافز ومكافآت أيًا كانا مصدر تمويلها مضافا إليها المزايا التأمينية، وبين الفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، عن شروط صرف المكافأة والحوافز التكميلي للحد الأدنى، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:
- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه لاستمارة الصرف.
- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.
- وجود إقرار من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه ومدير الموارد البشرية أو وكيله فد المكان المخصص لكل منهم باستمارة الصرف بأن العاملين المدرجة أسماؤهم موجودون حقيقة فد خدمة الجهة الإدارية ولهدم الحدق في صرف قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى.
- مراعاة ما جاء بمنشورات وزارة المالية والكتب الدورية والتعليمات التفسيرية وما تضمنته مدن تعريفات وقواعد لاحتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى.
- تأكيد الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر في البند ثالث.
- مراعاة جدول الحد الدنى للدرجات الوظيفية المختلفة كما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء.
- يُراعى عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف ثالث سنوات في الدرجة الوظيفية أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.
- يحسب الحافز التكميلي للحد الأدنى لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويظل بذات الفئة.