تجديد حبس متهم بإصابة طالبين خلال مشاجرة في التجمع الخامس
حبس شخص- تعبيرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس المتهم بإصابة طالبين، أثناء مشاجرة بينهم بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل مشاجرة بين طالبين
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طالبين، أحدهما مقيم بالتجمع الأول ومصابا بجرح شبه نافذ وتجمع دموي في الرئة، وآخر مقيم بذات المنطقة ومصاب بطعنة شبه نافذة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.
وبسؤال والد الطالب الثاني، أقر بحدوث مشادة كلامية بين الطالبين بعد خروجهما من أحد النوادي، وتحولت لمشاجرة على إثرها قام صديق الطرف الثاني طالب، بحدائق القبة بالتعدي على الطالب الأول بالضرب بآلة حادة وخلال المشاجرة حدثت إصابة نجله، وبسؤال والد المصاب الأول أيد ذلك.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على المتهم المشار إليه، وأقر بارتكابه الواقعة واعترف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وتم تاخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة.
عقوبة المتهم بالاعتداء على شخص
قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
عقوبة بالأشغال الشاقة
وأضاف المحامي أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ونصت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
وأوضح المحامي، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.
وشرح المحامي أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.