تفاصيل حبس شخص لإدارته شبكة بث فضائية مشفرة دون ترخيص بعين شمس
تفاصيل حبس شخص لإدارته شبكة بث فضائية مشفرة دون ترخيص بعين شمس
- وزارة الداخلية
- حوادث
- مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- عين شمس
- وزارة الداخلية
- حوادث
- مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- عين شمس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة، حبس متهم لإدارته وتوزيع وبث شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص بعين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل القبض على المتهم
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص له معلومات جنائية، يقيم في منطقة عين شمس، لإنشائه وإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها وتوزيعها من داخل عقار دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.
وبالتفتيش عثر على 19 جهاز ريسيفر، و4 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية وشاشة ولوحة ومفاتيح كمبيوتر، و2 كيسة كمبيوتر وكابينة لتجميع وتوزيع القنوات المشفرة، ومكبر إشارة و2 جهاز سويتش، و2 وحدة تخزين فلاشة محمل عليهما ملفات للقنوات الفضائية، واعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.
من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت مثل هذه الوقائع، لذلك يعاقب عليها القانون ضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك الذي يواجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية.
الحبس والغرامة لكل من انتفع دون وجه حق عن طريق الإنترنت
وأوضح المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ«قانون الجريمة الإلكترونية»، نصت على أن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي.
وأضاف «سيد»، أن بث قنوات فضائية مشفرة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، فإن المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قد نصت على أن يعاقب المتهم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، وتقضي المحكمة بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
وأوضح المحامي أن العقوبات المنصوص عليها بالمادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تنص على أن يعاقب كل من أنشأ شبكة اتصالات، أو بنية أساسية للشبكة أو تقديم خدمات للاتصالات، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.