تفاصيل حبس المتهم بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية في كفر الشيخ
حبس المتهم- صورة توضيحية
أمرت النيابة بحبس متهم لإدارته محطة بث تليفزيوني لاسلكية، وتوزيع وبث شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص في كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات بشأن نشاطه الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل القبض على المتهم
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص له معلومات جنائية، يقيم في كفر الشيخ، لإنشائه وإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها وتوزيعها من داخل عقار دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.
وبالتفتيش عُثر على وحدة معالجة مركزية، محملا على القرص الصلب الخاص بها، برامج لفك تشفير القنوات المشفرة، وإعادة توزيع خاصية الإنترنت، و61 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها، وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وأقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق ربحا ماديا، واتخذت الإجراءات القانونية، وأُحيل إلى النيابة العامة.
من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، أنّ المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ«قانون الجريمة الإلكترونية»، نصت على أنّ المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي.
وأشار إلى أنّ المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، نصت على أن يعاقب المتهم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، وتقضي المحكمة بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
وأوضح المحامي أنّ العقوبات المنصوص عليها بالمادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تنص على أن يعاقب كل من أنشأ شبكة اتصالات، أو بنية أساسية للشبكة أو تقديم خدمات للاتصالات، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.