تحريات واقعة سرقة نصف مليون جنيه بالبحيرة: المتهم الخامس حاول الهرب
ضبط متهم - صورة أرشيفية
لا تزال قضية القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص تخصصوا في قضايا السرقة بالإكراه، قيد الحديث بعد أن جرى إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهم، لاتهامهم بسرقة نصف مليون جنيه، وحددت أولى جلسات محاكمة المتهمين في منتصف شهر يونيو المقبل.
أحد المتهمين حاول الهرب
وكشفت التحريات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية حول الواقعة أن قوة أمن توجهت لضبط أحد المتهمين يدعى «عبد العزيز ع م» سن 28 سائق وبتفتيش سيارته قيادته عثر بداخها على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش سوداء اللون متعددة الطلقات وعقب توجه المأمورية تجاه منزل المتهم الخامس لاذ بالفرار وحاول القفز من أعلى سور داخل قريته إلا أنه سقط على الأرض، والتوت قدمه اليسرى أسفل منه فتمكن ضباط قوات الشرطة من ضبطه وبتفتيشه لم يعثر معه على ثمة ممنوعات.
أحد المتهمين تواصل مع الضحايا
وأضافت التحريات أن القوة الأمنية توجهت أيضًا للمتهم السابع «فريد ح ع»، وتبين عدم وجوده بمنزله، وتم التحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات والسيارتين، وأقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيًا يتزعهمه المتهم الأول، وقاموا بتكوين العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خاصة لبيع السجائر بأقل من سعرها بالسوق المحلي لإغراء ضحاياهم ليتمكنوا من الوصول إلى مأربهم الإجرامي في نشاط السرقات بالإكراه كما أقر أنه تواصل مع الضحايا على أحد الصفحات وتقابل معهم على مدق تربي بالطريق الدولي العالمين لشراء كمية من السجائر».
سرقة بالإكراه واستدراج
وفقًا لأمر الإحالة الذي حصلت عليه «الوطن» في القضية التي حملت رقم 3342 لسنة 2022، جنح غرب النوبارية، أن المتهمين 8 أشخاص وهم كل من: «فتحي.م. ف»، «أحمد.ن.ع»، «عبد العزيز.ع. م»، «محمد. ج»، «علي.ح.ع»، « صقر. ي. ع»، «فريد.ح.ع»، «عبدالكريم.ج. م».
العقوبة المتوقعة
وذكر المحامي حمدي العربي الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهمين من المتوقع أن يتم معاقبتهم وفقًا لما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».