«الأوقاف»: الاعتداء أو تسهيل الاستيلاء على مال الوقف الخيري أو التقصير في حقه «إثم كبير»
«الأوقاف»: الاعتداء أو تسهيل الاستيلاء على مال الوقف الخيري أو التقصير في حقه «إثم كبير»
- مشروعات الأوقاف
- الأوقاف المصرية
- الأوقاف
- حماية الأموال
- صكوك الأضاحى
- مشروعات الأوقاف
- الأوقاف المصرية
- الأوقاف
- حماية الأموال
- صكوك الأضاحى
لمال الوقف طبيعة خاصة ذاتية، حيث إنه يسهم فى تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى.
والوقف 3 أنواع: الوقف الأهلى، وتم إلغاؤه بموجب المرسوم بالقانون 180 لسنة 1952م، والوقف الخيرى يكون جميعه فى أوجه البر وعلى المصارف الشرعية والقانونية الموجه لها والمنصوص عليها بحجة الوقف، ووقف المساجد يكون مؤبداً، ولا يجوز الرجوع فيه؛ لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله، أما الثالث فهو الوقف المشترك، والواقف يكون قد أوقف جزءاً خيرياً لوجه الله وجزءاً أهلياً للمستحقين والمنصوص عليهم فى الحجة.
الوزارة: لا تجوز الوقفية ما دام هناك شرط فاسد منافٍ لأصل عقد الوقف أو كان غير جائز شرعاً
وبحسب وزارة الأوقاف، فمال الوقف هو مال الله، وهو لما أُوقِفَ له، فشرط الواقف كنص الشارع، فهو واجب النفاذ، ما لم يُحِل حراماً أو يُحَرّم حلالاً، ومن ثم فإن حق هذا المال لا يسقط بالتقادم أبداً، والاعتداء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه أو الإهمال فى حقه وعدم المحافظة عليه إثم كبير وجرم مقيم.
ومن سمات الوقف، ألا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة 939 / 2 من القانون المدنى، وهو معفى من الرسوم طبقاً للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964م، كذلك لا يجوز تملكه بوضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية م 970 / 2 من القانون المدنى. والوقف الخيرى لا يجوز على غير الخيرات والبر وإلا كان منتهياً؛ ووقف المساجد يكون مؤبداً ولا يجوز الرجوع فيه، وإذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط، ووقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة فى شريعته أو الشريعة الإسلامية.
ومن الشروط التى يجب توافرها فى الواقف، أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً يملك الأهلية للتصرفات القانونية، وألا يكون الواقف محجوزاً عليه لدين مستغرق أمواله كلها، وألا يكون مداناً جنائياً أو مقيد الحرية، كذلك أن يكون مالكاً للعين الموقوفة، وألا يكون مريضاً مرض الموت. والشروط التى يجب توافرها فى العين محل الوقف، ألا تكون العين محل الوقف محجوزاً عليها، وألا تكون العين محلاً لنزاع قضائى، كذلك أن تكون خالية من العيوب، وأن تكون العين محل الوقف ملكاً للواقف وقت إبرام الوقفية، وألا تكون العين محل الوقف مشاعاً ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف.
ومن الشروط التى يجب أن تتوافر لإنشاء الوقف، «التوثيق»، أى الإشهاد على العقود وسائر التصرفات وتوثيقها بما أمر به الله سبحانه فى كتابه العزيز، حيث نظم قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946م ما يتعلق بشهادات توثيق الوقف وما يتعلق بالتعامل على الأوقاف، كذلك تأبيد الوقف وتأقيته، فيشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبداً إلا أنه يجوز للواقف أن يشترط تأقيت وقفه سواء أكان خيرياً أم أهلياً إلا أن وقف المساجد لا يجوز إلا مؤبداً. وبحسب الأوقاف فلا تجوز الوقفية ما دام هناك شرط فاسد منافٍ لأصل عقد الوقف، أو كان غير جائز شرعاً، أو كان لا فائدة فيه ما عدا ذلك فهو صحيح.
ويعد ديوان عام وزارة الأوقاف هو المحل القانونى لإدارة الوقف والنظر عليه ويعد ناظر الوقف ممثلاً فى وزير الأوقاف مقره الرئيسى هو ديوان عام الوزارة كما أن الجهة المختصة بالاستثمار للوقف الخيرى الوحيدة هى هيئة الأوقاف المصرية وتعد هى المقر الرئيسى لإدارة واستثمار الوقف. كما أن كافة المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بإدارة الوقف يتم حفظها بالمقار الرئيسية السابقة والجهات التابعة لها. كل يدير فيما يخصه حيث تختص المناطق التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بإدارة الوقف واستثماره.
ونظمت المادة 115 مكرر من القانون رقم 164 لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937م ما يتم توقيعه من عقوبة فى حالة التعدى على أموال الأوقافات. كما نظم القانون مواد القانون المدنى حماية الوقف من التعديات.
ويجوز الرجوع فى الأوقاف التى تمت بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946م إذ إن الأوقاف التى تمت قبل العمل بهذا القانون لا يجوز الرجوع فيها، وتعد شروط الرجوع فى الوقفية أن يثبت الواقف أن استحقاق الريع لهذا المقدار الموقوف كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، سواء كان قد جعل له هذا الاستحقاق من حين إنشاء الواقف أو جعل له من طريق التغيير فى مصارفه بمقتضى ما يملكه من شروط، وأن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة هذا القدر وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة لهذا المقدار.