ما حكم ارتداء المرأة المُحرِمة لقناع طبي؟.. «الإفتاء» توضح
ما حكم ارتداء المرأة المُحرِمة لقناع طبي؟.. «الإفتاء» توضح
- الحج
- حج المرأة
- إحرام المرأة
- لبس قناع طبي في الحج
- القناع الطبي
- الحج
- حج المرأة
- إحرام المرأة
- لبس قناع طبي في الحج
- القناع الطبي
أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، وهي الأيام الأكثر قدسية عند المسليمن في مختلف أنحاء العالم، ونظرًا لطبيعة هذه المناسبة تكثر الأسئلة والاستفسارات حول فريضة الحج وطريقة أدائها، ومن بين هذه الأسئلة ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عن حكم ارتداء المرأة المحرمة لقناع الوجه الطبي خشية من الإصابة بالأمراض والأوبئة، خاصة في ظل ثبوت انتقال هذه الأمراض عن طريق العدوى، مع العلم أن هذا القناع يكون شفافا ويتم تثبيته بحامل أعلى الجبهة وكذلك على جانبي الرأس، كما أنه لا يكون ملاصقا للوجه.
دار الإفتاء تجيب
وللإجابة على هذا السؤال، قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إن القناع الطبي للوجه لا يعد ضمن ما قرره الفقهاء مما يكون تغطية للوجه؛ فإنه ليس بساتر ملامس للبشرة؛ كما قرر فقهاء الحنفية والشافعية، ولا يعد ساترا يقصد به الترف أو الانتفاع بدفع الحر أو البرد؛ كما اشترطه فقهاء المالكية، وليس مما أُعِد لستر الوجه؛ كالبرقع والنقاب ونحوهما مما اشترطه فقهاء الحنابلة فيه، بل هو أقرب للسدل؛ حيث يثبت بحامل أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس ولا يكون ملاصقا للوجه، ولا يضر كون الحامل ملاصقًا لأعلى الجبهة؛ فإنه مما يحتاج إليه كي لا يكون القناعُ ملاصقًا للوجه فهو من المعفو عنه، على نحو ما نصَّ عليه الشافعية مما استعلى الجبهة واتَّصَل بقصاص الشعر الذي لا يمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع إلَّا به.
جائز شرعا
وأضافت دار الأفتاء، أنه على ذلك؛ فإنه يجوز للمرأة شرعًا حال كونها مُحرِمةً لُبس قناع الوجه الطبي المذكور المعروف بالـ(Face Shield)؛ توقيًا من الإصابة بالعدوى، وحفاظًا على النَّفس من التهلكة، ولا فدية عليها في ذلك ولا حرج.