أضحية عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح شروطها وتقسيمها الشرعي
دار الإفتاء
حددت دار الإفتاء المصرية، الشروط الواجب توافرها في الأضحية، والتي من أهمها أن تكون من الأنعام، وهي الأبل بأنواعها، البقر الأهلي، ومنه الجواميس، الغنم ضأنا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به، ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحدة والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة.
الشروط الواجب توافرها في الأضحية
وأوضحت دار الإفتاء الشروط الواجب توافرها في الأضحية، أبرزها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعًا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني، وهي ما أتمت سنة قمرية ودخلت في الثانية دخولا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني وهي ما بلغت سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل وهو ما كان ابن خمس سنوات.
وأشارت إلى أنه من بين الشروط الواجب توافرها في الاضحية، جواز ذبح الصغيرة التي تلم تبلغ السن إذا كانت عظيمة، بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم، أغنت عن شرط السن.
عيوب تفسد الشروط الواجب توافرها في الأضحية
وذكرت الشروط الواجب توافرها في الاضحية، سلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص اللحم إلا ما استثن، ولا تجوز الأضحية بما يأتيـ العمياء وهي التي ذهب بصر كلتا عينيها، والعوراء، الواضح عوارها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وألا تكون مقطوعة اللسان بالكلية، كما أن ما ذهب من لسانها كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا، وذلك الجدعاء، وهي مقطوعة، ومقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي فاقدة الأذنين أو احداهما خلقة، أو ما ذهب بعض أذنها مطلقًا.
ومن بين العيوب التي تخل بـ الشروط الواجب توافرها في الاضحية، أن تكون عرجاء الواضح عرجها، وهي التي لا تقدر على أن تمشي برجلها إلى المنسك، أي المذبح، أو التي لا تسير بسير صواحبها، والجذماء، وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما، الجذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا، ومقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وقال الشافعية بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها، وكذلك ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا، ومقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء، والمريضة الواضح مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.