عقوبة عدم إخطار الضرائب بإيجار الوحدة السكنية خلال 30 يوما
مصلحة الضرائب
حذرت مصلحة الضراب الممولين من الأشخاص العاديين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية من التراخي وعدم إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، موضحة أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وفق بيان سابق صادر عن الضرائب.
وبحسب حديث الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن عدم إخطار مصلحة الضرائب بتأجير الوحدات السكنية والمصيفي يعد مخالفة قانونية صريحة تُعرض أصحابها للمساءلة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
غرامة مالية لعدم إخطار مأمورية الضرائب
وأضاف سيد أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقوبة تكون متدرجة وتبدأ بالغرامة أي من لم يلتزم بالإخطار عن واقعة التأجير مدتها 30 يوماً من تاريخ التأجير، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة.
وتابع سيد أحمد أنه في حالة التهرب من السداد يحق لمصلحة الضرائب تحويل ملف مالك الوحدة السكنية أو المصيفية إلى المحكمة المختصة، التي تتولى النظر في الشق الجنائي وإنزال العقوبة على المتهم في حالة رفض التصالح على المبلغ المستحق عليه.
عقوبة التهرب الضريبي
وأشار سيد أحمد إلى أن القانون الجنائي حدد عقوبة التهرب الضريبي وفقًا للقانون:« وهي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات».
كان الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب شرح تفاصيل الوحدات السكنية التي ينطبق عليها ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية ومن أبرز الشروط أن القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
نسبة الضريبة العقارية على الوحدات المبيعة
وأوضح «الضباعني» أن الضريبة العقارية تفرض على الممول حال بيعه وحدة سكنية فقط، كما تفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية، وأنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعي لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة احتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري.