متى يحصل العامل على 30 يوما إجازة سنوية؟.. قانون العمل يجيب
النائبة سولاف درويش
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيتم مناقشته قريبًا داخل أروقة البرلمان، تضمن إجراءات تنظيم الإجازة السنوية والعارضة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حق العامل في الحصول على إجازة لمدة 21 يومًا بأجر كامل، ويستحق هذه الإجازة كل من أمضى في الخدمة عامًا كاملًا.
وأوضحت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد منح الموظف الذي يزيد عمره عن 50 عامًا أحقية الحصول على إجازة 30 يومًا، وتحتسب هذه المدة لكل من تجاوزت مدة خدمته في العمل 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
مدة الخدمة تحدد أيام إجازتك في قانون العمل الجديد
وقالت «سولاف»: «نظم مشروع قانون العمل الجديد الإجازة السنوية للعامل بالقطاع الخاص إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، وبموجب القانون الجديد المنتظر صدوره يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل».
مدة الحصول على إجازة متصلة للعامل من العمل
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الإجازة السنوية لا يجوز أن تقل مدتها عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، ويجوز حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية الحصول على الأجر المقابل لهذا الرصيد.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد خَوّل لأصحاب العمل الحق في توقيع جزاءات تأديبية ومن بينها حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، دون إخلال بالجزاء التأديبي.