ضوابط تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024
الهيئة الوطنية للانتخابات
يقترب موعد الانتخابات الرئاسية، إذ أن اليوم هو اليوم الثاني من فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للجدول الزمني، ومع إعلان الهيئة عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، فان الخطوة المقبلة هي اختيار المرشحين رموزهم الانتخابية.
ويسبق تصويت المصريين في الداخل إجراء الانتخابات في الخارج والمقرر في أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، ونظم قانون مباشر الحقوق السياسية تصويت الانتخابات في الخارج إذ تضمن قانون رقم 45 لسنة 2014 ضوابط وإجراءات تصويت المصريين في الخارج مادة، ي مادته رقم 50، «إن لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم في لجنة الاقتراع التي يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها».
وتابع النص القانوني: «تصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأي وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وامين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الدبلوماسية أ أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية».
توقيت عملية الاقتراع في الخارج
وأوضح القانون في نفس المادة أنّه «تبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وللمدة التي تحددها اللجنة العليا ويبدأ الاقتراع يوميًا في الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع».
واستكمل: «وفي نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب أو الاستفتاء في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة ، على أن تتولى هذه اللجنة التأكّد من سلامة غلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق ويتم التحفظ عليها بمقر أمن في مقر اللجان، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت، ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة».
ضبط انتهاء عملية الاقتراع
أما فيها يخص انتهاء عملية الاقتراع، نص القانون على أنَّ «وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح أو ابدى في شأنها الرأي في الاستفتاء ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع».
وأكمل القانون: «وترسل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده وتحدد اللجنة العليا كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة».