أمين الفتوى بدار الإفتاء: حلي المرأة للزينة لا تجب فيه الزكاة
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة تشتري الحلي لاستخدام الزينة، وعند جمهور الفقهاء لا تجب فيه الزكاة، طالما تم شراؤه بغرض التزين به، حتى إذا كان على فترات، واستدل جمهور الفقهاء على ذلك، من السيدة خديجة رضي الله عنها، وسيدنا عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما.
سيدنا عبدالله بن عمر كان أكثر الصحابة تعلقًا بالرسول واقتداءً بسنته
وأضاف كمال خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس»، على قناة «الناس»، أن سيدنا عبدالله بن عمر، كان من أكثر الصحابة تعلقًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقتداءً بسنته، وكان لديه بناته اللاتي تتزين بالحلي، لذا لم يخرج منه زكاة.
أمين الفتوى: حلي المرأة المتخذ للزينة لا تجب فيه الزكاة
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حلي المرأة المتخذ للزينة، لا تجب فيه الزكاة، عند جمهور الفقهاء، والمقصود بالحلي المشغولات الذهبية، التي ترتديه المرأة، وليس السبائك التي تصنف ذهب مدخر، ولكن إذ بلغ النصاب ومر عليه الحول، تجب فيه الزكاة وهي 2.5%.