أمين الفتوى: من شروط صحة الزواج عدم تحديده بفترة زمنية
أمين الفتوى: من شروط صحة الزواج عدم تحديده بفترة زمنية
- عقد الزواج
- صحة الزواج
- شروط صحة الزواج
- الزواج المؤقت
- أحكام الزواج
- زواج المتعة
- عقد الزواج
- صحة الزواج
- شروط صحة الزواج
- الزواج المؤقت
- أحكام الزواج
- زواج المتعة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – نهى عن النكاح بنية المتعة، وحرمه الشرع بشكل قطعي.
وأضاف أن البعض يستند في هذا النوع من الزواج إلى الحديث المشهور للجهني والذي قد يحاول البعض من خلاله تبرير شرعية زواج المتعة، وهو ليس كذلك، فرسول الله أباحه أو أجازه في وقت معين ثمَّ قال: «إنَّ الله حرم المتعة» أو «حرمت عليكم المتعة إلى يوم القيامة».
وقال عويضة، إنَّ الزواج المؤقت، هو عقد تؤقت فيه مدة الزواج، بمعنى يخطط الرجل فيه للزواج بالمرأة لمدة عام أو شهر أو أية فترة زمنية يتفقا عليها ويحدداها، موضحاً أنَّ عقد الزواج بنية المتعة يضر بالمرأة وبالمجتمع بل والأمة جمعاء.
وأضاف «عثمان»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ زواج المرأة من الرجل زواج متعة يجعل منها سلعة، وهي ليست كذلك لأنها شريكة للرجل في بناء المجتمع وأساسية في تكوين الأسرة: «مينفعش تبقى مؤقتة فترة وتمشي، فهي ليست موظفة بل شريكة مع الرجل».
وتابع أمين الفتوى: «النبي نهى عن زواج المتعة أو الزواج المؤقت، وتم تحريمه بشكل تام ولا يجوز شرعاً لأن من شروط صحة الزواج ألا يحدد بفترة زمنية معينة».