عدد أيام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد.. هل يجوز ترحيلها؟ | عاجل
عدد أيام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد.. هل يجوز ترحيلها؟ | عاجل
أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن الإجازة السنوية «الاعتيادية» للعاملين بالقطاع الخاص، تُستحق بأجر كامل، وإذا قلت مدة الخدمة العامل في جهة العمل عن سنة كاملة، يستحق الإجازة بنسبة المدة التي قضاها، لكن بعد قضاء 6 أشهر في خدمة صاحب العمل، بواقع يوم وربع اليوم عن كل شهر.
الإجازات السنوية
أضاف لـ«الوطن» أن الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، لا تشمل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ضوابط الحصول على الإجازة السنوية
أشار إلى أن ضوابط الحصول على الإجازة السنوية، المستحقة كالتالي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
4. خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
5. تزاد سبعة أيام في جميع الحالات المذكورة للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
هل يحق لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل؟
أوضح أن صاحب العمل بالقطاع الخاص، يمنح الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وجرى إخطاره بها.
أشار إلى أنه إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
أكد أنه في جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوماً، منها 6 أيام متصلة على الأقل، كما يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
مواعيد القيام بالإجازة
أضاف عبد العاطي أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد القيام بالإجازة ولا يجوز للعامل الاعتراض عليها، ويلتزم بالمدة والتاريخ الذي يحدده صاحب العمل، وعليه فقد استقر قضاء محكمة النقض حديثا على أن عبء إثبات قيام العامل بإجازته يقع على صاحب العمل، كما أن صاحب العمل يلتزم بتسوية الإجازات كل 3 سنوات، وفوات السنوات الثلاث لا يعني فوات إجازة العامل التي لم يحصل عليها، فيظل الالتزام على صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بها (تنفيذ الالتزام عينا) أو التنفيذ بمقابلها، ولا ينال من ذلك سوى رفض العامل كتابة القيام بإجازته رغم إخطاره بها، ولا تسقط بفوات السنة ولا تسقط بعدم طلبها، ولا يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عنها.