«الإفتاء» تحسم الجدل: أرباح الغصب والتعدي محرمة شرعًا ويجب ردها لأصحابها
«الإفتاء» تحسم الجدل: أرباح الغصب والتعدي محرمة شرعًا ويجب ردها لأصحابها
أكدت دار الإفتاء أن المال الناتج عن التربح من الغصب أو أي صورة من صور التعدي على حقوق الغير يُعد مالًا حرامًا وكسبًا غير طيب، مشددة على وجوب رد الحقوق إلى أصحابها دون نقصان.
وأوضحت الدار، في منشور توعوي لها، أن القاعدة الشرعية المستقرة تقضي بأن «ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حرامًا»، بما يعني أن كل عائد أو ربح تحقق من مال مغصوب يأخذ حكم التحريم ذاته.
وأضافت أن نماء العين المغصوبة تابع للأصل، ومن ثمّ فإن رد العين وحدها لا يكفي، بل يجب رد نمائها أيضًا إلى مالكها الشرعي.
وشددت دار الإفتاء على أن هذا النماء هو في حقيقته نماء مال الغير، ولا حق للمعتدي فيه بأي وجه، مؤكدة أن صيانة الأموال واحترام الحقوق من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن التعدي عليها يترتب عليه إثم شرعي ومسؤولية أخلاقية وقانونية.
واختتمت الدار بالتنبيه إلى خطورة التهاون في أموال الناس، داعيةً إلى التحلي بالأمانة، ورد المظالم، والتحري في مصادر الكسب، باعتبار ذلك أساسًا لاستقامة الفرد وصلاح المجتمع.