لموظفي القطاع الخاص والحكومي.. تفاصيل منح دورية للعاملين وفق قانون العمل

كتب: رحاب عبدالراضي

لموظفي القطاع الخاص والحكومي.. تفاصيل منح دورية للعاملين وفق قانون العمل

لموظفي القطاع الخاص والحكومي.. تفاصيل منح دورية للعاملين وفق قانون العمل

منح قانون العمل الجديد الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، عددا من المنح والعلاوات السنوية التي تستهدف تحقيق قدر من الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء الوظيفي ويحفّز الكفاءات، تُظهر المقارنة بين القطاعين وجود فارق واضح، إذ يحصل العاملون بالحكومة على 4 منح سنوية رئيسية، مقابل منحة واحدة فقط للعاملين بالقطاع الخاص.



العلاوة الدورية.. أبرز المنح الحكومية

تُعد العلاوة الدورية أهم هذه المنح، حيث تصرف للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر، بينما تصل إلى 15% للمعلمين والأطباء.

ويتم صرف العلاوة مع بداية العام المالي في يوليو من كل عام، وفقا لنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية، التي تقضي باستحقاق الموظف علاوة سنوية بعد مرور عام على شغل الوظيفة أو على صرف العلاوة السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، مع إمكانية مراجعة هذه النسبة دوريا.



العلاوة التشجيعية كل 3 سنوات

كما يحصل موظفو الدولة على العلاوة التشجيعية مرة واحدة كل ثلاث سنوات، بشرط تميز الأداء.

وتمنح هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وفقًا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف تحفيز الكفاءة والإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.



علاوة غلاء المعيشة

وتشمل المنح أيضا علاوة غلاء المعيشة، وهي علاوة استثنائية تقرها الدولة لمواجهة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وتضاف إلى الأجور المكملة أو المتغيرة دون ضمها إلى الأجر الأساسي، بهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين.



علاوة الترقية وحافز التميز العلمي

وتُصرف علاوة الترقية بنسبة 5% من الراتب عند انتقال الموظف إلى درجة وظيفية أعلى، باعتبارها أحد الحوافز الداعمة للتدرج الوظيفي.

كما تمنح الحكومة حافز التميز العلمي للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا مثل الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه، بنسبة قد تصل إلى 7% من الأجر الوظيفي، تشجيعا للتعليم والارتقاء العلمي.

وضع العاملين في القطاع الخاص

أما في القطاع الخاص، فقد نظم قانون العمل والمجلس القومي للأجور صرف العلاوة الدورية السنوية، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وليس من إجمالي الراتب، وبحد أدنى 250 جنيها.




مواضيع متعلقة