آليات الجزاءات وتسوية النزاعات بقانون العمل الجديد.. ماذا جاء في المادة 139؟
آليات الجزاءات وتسوية النزاعات بقانون العمل الجديد.. ماذا جاء في المادة 139؟
كتبت- أم كلثوم أحمد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الآليات الواضحة للجزاءات التأديبية وتسوية النزاعات العمالية، بهدف الحد من الخلافات داخل أماكن العمل وتوفير مسارات قانونية عادلة وسريعة للفصل فيه، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويضمن استقرار بيئة العمل.
آليات الجزاءات وتسوية النزاعات في قانون العمل الجديد
ونصت المادة 138 من قانون العمل الجديد على أنه يشترط في الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 139 من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضى 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل
أما المادة 139 نصت على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ما لا يجوز لصاحب العمل
ونصت المادة 140 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة 139 من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
وتنص المادة 141 على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد 3 أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.