«النقض»: يحق لصاحب العمل فصل العامل المُضرب في هذه الحالة

كتب: محمد عيسى

«النقض»: يحق لصاحب العمل فصل العامل المُضرب في هذه الحالة

«النقض»: يحق لصاحب العمل فصل العامل المُضرب في هذه الحالة

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن مشروعية الإضراب العمالي وآثاره على علاقة العمل، مؤكدة أن حق العمال في الإضراب ليس حقًا مطلقًا، وإنما يخضع لضوابط وإجراءات حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن الحفاظ على مصالح العمال وأصحاب الأعمال وعدم الإضرار بسير العمل أو المصلحة العامة.

حيثات حكم النقض

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر بالطعن رقم 11120 لسنة 88 قضائية، إن المشرع نظم الإضراب السلمي وأوجب أن يتم من خلال المنظمات النقابية، مع إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل موعد الإضراب بعشرة أيام على الأقل، مع بيان أسبابه ومدته والغرض منه، كما حظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية للمواطنين.

الفصل في هذه الحالة لايعد تعسفياً

وأضافت المحكمة أن اشتراك العامل في إضراب لم يُتبع فيه ما أوجبه القانون من إجراءات وضوابط يُعد مخالفة لالتزاماته الوظيفية وخروجًا على مقتضيات عقد العمل، خاصة إذا ترتب عليه تعطيل العمل والإنتاج، وانتهت إلى أن صاحب العمل يكون في هذه الحالة مخولًا بإنهاء خدمة العامل دون أن يُعد ذلك فصلًا تعسفيًا، الأمر الذي دفعها إلى نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم القاضي بإنهاء علاقة العمل ورفض مطالب العامل بالعودة إلى وظيفته وصرف مستحقاته عن فترة الانقطاع.


مواضيع متعلقة