انتهاء مدة تقديم تنازلات المرشحين لـ"مجلس الشيوخ".. غدا
"الوطنية للانتخابات" تتسلم أحكام "الطعون"
لافتات فى الميادين وملصقات على الأعمدة في أول يوم دعاية
تنتهى غداً المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنازل مرشحى مجلس الشيوخ عن السباق المقرر له يومى 9 و10 أغسطس المقبل بالخارج، و11 و12 بالداخل، وذلك وفقاً للجدول الزمنى المعلن من قبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة. وتعد خطوة التنازل عن الترشح هى الأخيرة قبل البدء فى طباعة أوراق العملية الانتخابية وبطاقات الاقتراع، لكون التنازل عن الترشح تالياً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين والفصل فى الطعون.
وأعلنت «الوطنية»، أمس، القوائم النهائية للمرشحين، عقب مثول الجريدة للطبع، حيث تأخر الإعلان بسبب استمرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى الفصل فيما يقرب من 17 طعناً انتخابياً من مرشحى مجلس الشيوخ.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول 78 حكماً قضائياً، برفض جميع الطعون الانتخابية، التى ترتب عليها إدراج عدد من المرشحين المستبعدين بقوائم الانتخابات، واستبعاد مرشحين آخرين كان قد تم إدراجهم من لجان تلقى طلبات الترشح بالقائمة المبدئية.
"الإدارية العليا" تعيد رئيس جامعة حلوان الأسبق ونجل حسين صبور للسباق وإدراجهما بكشوف المرشحين
ومن بين أبرز الأحكام التى أصدرتها أحقية المرشح عبدالحى عبيد الرئيس الأسبق لجامعة حلوان فى خوض سباق الانتخابات، وقبول دعواه القضائية وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من قوائم المرشحين.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 11 يوليو 2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيل عنه بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ عن الدائرة الانتخابية رقم (1) بمحافظة القاهرة، وأرفق بطلبه المستندات اللازمة للترشح، فأصدرت لجنة فحص الطلبات قرارها بإدراج اسمه بكشوف المترشحين، ولما كان الثابت أن كلاً من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة أو بصدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مهرت بتوقيع الطاعن خلافاً لما أورده حكم أول درجة، كما أن الثابت أن التوكيل الخاص لوكيل الطاعن قد نص على تخويله اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وتسليم المستندات واستيفائها، والتقدم بالاعتراضات والطعون، مما يغدو معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح موافقاً لصحيح حكم القانون، وبالتالى إلغاء حكم القضاء الإدارى باستبعاده وأحقيته فى خوض الانتخابات.
كما قضت المحكمة بعودة نجل حسين فايق صبور نجل رجل الأعمال حسين صبور لسباق انتخابات الشيوخ، وإلغاء حكم القضاء الإدارى باستبعاده. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة لـ«الوطن»، إن المحكمة استندت فى أحكامها باستبعاد عدد من المرشحين إلى فقدهم أحد شروط الترشح التى نص عليها القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، أو تقديمهم أوراق الترشح عقب انتهاء المدة القانونية لتلقى طلبات الترشح من 11 وحتى 18 يوليو.
وأضافت المصادر أن المحكمة أصدرت أحكاماً أخرى بإدراج مرشحين بقوائم الانتخابات عقب استبعادهم من لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح التابعة لـ«الوطنية للانتخابات»، وتبين للمحكمة من خلال فحص هذه الطعون عدم صحة قرار الاستبعاد وبالتالى إعادة الطاعنين لمارثوان انتخابات الشيوخ.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية قد استندت فى أحكامها برفض الطعون المقدمة من 3 مرشحين لمجلس الشيوخ إلى تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية. وأكدت فى حيثياتها أنه لا مجال للتحدى بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرماناً دائماً من حق الترشح فى الانتخابات النيابية، وأنه لا يعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدى لمن تهرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
وتسلمت «الوطنية» الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، وأدرجت من صدرت لهم أحكام بخوض الانتخابات بالقائمة النهائية للمرشحين، بينما استبعدت من صدرت أحكام برفضهم. وكانت القائمة المبدئية للمرشحين قبل تلقى الطعون الانتخابية والفصل فيها، تضمنت قبول أوراق 762 مرشحاً بالنسبة للنظام الفردى ونظام القوائم.
ووفقاً لقرار الهيئة رقم 34 لسنة 2020، فإنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك فى الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إقرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.