التضامن: لائحة الجمعيات الأهلية توفق الأوضاع وتدعم المجتمع المدني
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ لائحة قانون الجمعيات الأهلية، جار مراجعتها وإصدارها مطلع نوفمبر، مؤكدة أنّ اللائحة ستحدث طفرة للمجتمع المدني، وتساهم في تعزيزه ودعمه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها بمحافظ الفيوم اليوم، أنّ الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما وكان لها تدخلات مهمة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على أنّ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، إضافة إلى ميكنة المديريات والإدارات التابعة للوحدات الإجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّه بمجرد إقرار لائحة القانون، سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الوطن"، أنّ لائحة القانون شارك في إعدادها أطراف عدة، بينهم وزارات التضامن والداخلية والعدل، وتضمنت اللائحة عدة مواد جاء أبرزها كالتالي:
- تنص المادة 28 من قانون الجمعيات الأهلية على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية، كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي، كما تنص المادة 31 من القانون على أنه يجب على الجمعية نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي والموقع الإلكتروني.
- نص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.
الأنشطة المحظورة هي ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها
- الأنشطة المحظورة هي ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، وأيضا ممارسة الأنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، إضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، والدعوة لتمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.
مزايا قانون الجمعيات الأهلية
تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.
وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع، بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.
- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين.
- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، ويمكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
أسباب حل مجلس إدارة الجمعية
ونصت المادة 47 من القانون على حل مجلس إدارة الجمعية إذا توفرت الأسباب الآتية:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون، والتي تنص على أنّه يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره .
إخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب
كما نصت المادة 27 على ضرورة التأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليه اعتبر ذلك موافقة منها.
2 - ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة للقانون.
4 - عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها.
6 - إبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس، أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود "2،3،4،5" من المادة 45 من القانون والتى نصت على "يجوز للجمعية أن تقبل الأموال والمنح والهبات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد .
- تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار، بقبول أو تلقي الأموال.
- تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل المشار إليها، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليه اعتبر ذلك موافقة منها.