استخدمت في تصوير مؤتمرات.. "درون" ممنوعة بأمر القانون في الانتخابات
العقوبة تتراوح بين السجن 7 سنوات والغرامة
طائرة بدون طيار
مع انطلاق الماراثون الدعائي لانتخابات مجلس النواب 2020، الذي يجري في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفرض الهيئة الوطنية للانتخابات لقواعد محددة بالدعاية، لجأ عدد من المرشحين لاستخدام الطائرات بدون طيار "درون" لتصوير المؤتمر الانتخابي.
مرشحون بالمنوفية يلجأو لـ"درونز".. والأمن يتخذ اللازم
لجأ بعض المرشحين لذلك الأمر في محافظات محدودة، بينهم المنوفية، حيث إنه للمرة الثانية، تم تصوير المؤتمر الجماهيري بقرية ميت شهالة في مركز الشهداء، لعلاء جعفر مرشح مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، بطائرة بدون طيار "درون"، حيث عرض المرشح خلال المؤتمر برنامجه الانتخابي والخدمات التي سيقدمها حال نجاحه.
وعقب ذلك، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه صاحب استوديو التصوير، صاحب الواقعة، لقيامه باستخدام طائرة بدون طيار "درون" في التصوير بالمخالفة للقانون، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.
لم تكن تلك الواقعة هي الأولى بالانتخابات، حيث إنه قبل أيام، شهد مؤتمر للمرشحين عن دائرة شبين الكوم، سعيد محمد قاسم مرشح المرشح عن حزب حماة وطن رمز الجرار، والسيد إبراهيم السرساوي المرشح المستقل رمز الحصان، تصويره بـ"درون"، والذي تسبب في انتشار حالة من الجدل بين المواطنين.
قانوني: مخالف للقانون وعقوبته تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه
بعد انتشار تلك الواقعة التي عكست حالة من الجدل بشأنها، أوضح الجانب القانوني لها، الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام والفقيه الدستوري، بأنها تعتبر مخالفة للقانون والدعاية الانتخابية، والتي تقع عقوبتها على مالك الطائرة، وتكون بين الحبس والغرامة، بينما يتم الفصل لاحقا في تورط المرشح بالأمر.
وأضاف فوزي، لـ"الوطن"، أنه وفقا للمادة رقم 23 في قانون مباشرة الحقوق السياسية، فأنها نصت على أن "لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي بكل الطرق التي يجيزها القانون في إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن".
بينما شملت المادة 31 من نفس القانون، على تحديد أوجه محظورات الدعاية الانتخابية، والتي من بينها التعرض لحرمة الحياة الخاصة وتهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية والعنف والمباني المملوكة للدولة ودور العبادة والجامعات والمدارس، وتقديم تبرعات عينية أو نقدية.
وأشار فوزي إلى أنه من بين تلك المحظورات لم يرد آلية استخدام "درون"، وهو ما يحتاج للبحث في مشروعيتها للانتخابات على وجه الخصوص، مضيفا أنه في القانون رقم 216 لسنة 2017، بالمادة 2، تضمن أنه "يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة".
ووفقا لذلك، أكد الفقيه الدستوري أن استخدام أو حيازة "درون" دون ترخيص بذلك يعتبر أمرا ممنوعا قانونيا، ومخالفه يقع عليه عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وتكون أكثر شدة إذا استخدمت في أحداث إرهابية، بحسب المادة الثانية من القانون سالف الذكر، لافتا إلى أن صاحب الطائرة يعتبر هو المسئول الأول عن الواقعة، بينما ستوضح التحقيقات علاقة المرشح بالأمر للبت في تورطه.
وتابع أنه لم يسبق حدوث تلك الواقعة بالانتخابات في مصر، إنما شهدتها باريس قبل ذلك، حيث أصدر مجلس الدولة الفرنساوي حكما بشأن استخدام مرشحين لطائرات هليكوبتر بتوزيع اعلانات لهم وإلقائها من الطائرات صبيحة يوم الاقتراع، بأنه يعتبر عمل غير مشروع لسببين، أولا لأنه تم بعد نهاية فترة الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى أنه يعد أسلوبا من التحايل والمناورة غير المتاحة لكافة المرشحين.
مدير "الاستشارات البرلمانية": "درون" محظورة بالدعاية الانتخابية
رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أكد أيضا أن استخدام الطائرات بدون طيار يحتاج لتصريح بذلك، حيث إن القانون يمنع استخدام "درون" بشكل عام، والتي تقع عقوبتها على صاحب تلك الطائرات بالحبس أو الغرامة.
وأردف محسن أنه فيما يخص الانتخابات، فإن القانون حدد في الدعاية منع استخدام ما يخالف القانون بشكل عام، ومن بينها تلك الطائرات التي تستوجب العقاب.
محظورات الدعاية الانتخابية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدل عام 2014، على مواد حددت شكل الدعاية الانتخابية، وشملت ضوابط الدعاية الانتخابية عددا من المحظورات التي يجب التزام كل مرشح بها، وأبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتضمنت أيضا محظورات الدعاية، استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
كما شملت منع استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها "وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي"، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.