تعرف على اختصاصات المؤسسة التشريعية بموجب الدستور والقانون
قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات البرلمانية: س وج عن مجلس النواب
قاعة مجلس النواب
ينطلق قطار الانتخابات البرلمانية للمرحلة الآولى ،غدا السبت .وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في 14 محافظة للمقاعد الفردية والقوائم وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.
وينتهى التصويت للمرحلة الآولى من انتخابات مجلس النواب مساء يوم الآحد فى الساعة التاسعة مساء، وتتميز هذه الانتخابات بروح مختلفة، حيث يتنافس مرشحون عن المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية على المقاعد البرلمانية للغرفة التشريعية الآولى للبرلمان. وينظم الدستور المصرى وقانون مجلس النواب مهام هذه الغرفة والتى نستعرضها فى السطور التالية:
_ما هو الدور الذى يقوم به مجلس النواب ؟
مجلس النواب يعد الغرفة التشريعية الآولى للبرلمان المصرى ووفقا للدستور، ويتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
_كيف يتم تشكيل مجلس النواب؟
عدد أعضاء مجلس النواب فى شكلة الجديد 568 عضوا ،يخصص للمقاعد الفردية 284 مقعدا، وكذلك 284 مقعدا للقوائم الانتخابية. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم بواقع 28 مقعدا.
_ماهى الشروط التى أقرها الدستور المصرى للمترشح لعضوية مجلس النواب ؟
اشترط الدستور المصرى فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
_ماهى مدة عضوية مجلس النواب ؟
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
_أين ينعقد مجلس النواب ؟
ينعقد مجلس النواب فى مقره بمدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
_ماهى الآدوات الرقابية المكفولة لأعضاء مجلس النواب؟
1: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته ،ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
2: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
3: يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
4: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
5: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
_هل أجاز الدستور المصرى لمجلس النواب تشكيل لجان برلمانية خاصة ؟
بموجب الدستور يحق لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
_هل يجوز لعضو مجلس النواب الاحتفاظ بوظيفته عقب اكتساب الصفة النيابية ؟
اشترط الدستور وقانون مجلس النواب تفرغ العضو لمهام العضوية ويحق له الاحتفاظ بوظيفته وفقا للقانون.
وإذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.