«الضرائب»: «التصرفات العقارية» تبدأ من 1500 إلى 4 آلاف جنيه
رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية تفرض على تصرفات الشخص الطبيعي عند بيع قطعة أرض للبناء عليها أو التصرف في عقار أو جزء من العقار.
وأضاف «محروس» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أنّ هناك استثناءات وردت في أحكام القانون بخصوص ضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة 2.5% من قيمة البيع، فإذا كان ثمن الشقة 100 ألف جنيه، فإن الضريبة ستكون 2500 جنيه.
الحالة الأولى والحالة الثانية
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنّ هناك قرارا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جرى عرضه على مجلس النواب والجلسة العامة، بتحصيل ضريبة قطعية على التصرفات التي تمت قبل 19 مايو عام 2013، وستكون مقسمة إلى 4 شرائح، الأولى إذا كانت قيمة البيع أقل من 250 ألف جنيه وستكون الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة التصرف أقل من 500 ألف جنيه فستكون الضريبة 2000 جنيه.
الحالة الثالثة
وأردف رجب محروس، أن الحالة الثالثة هي أن تكون قيمة التصرف تبدأ بـ500 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه فستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة التصرف أكثر من مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 4 آلاف جنيه، لكن بعد التصرفات التي ستتم بعد 19 مايو 2013 فإن الضريبة ستحسب فيها طبقا لنسبة الـ2.5% من قيمة التصرف.
ولفت إلى أن الدولة المصرية رأت صرف ضريبة قطعية لترغيب الممولين في تسجيل عقاراتهم ومنشآتهم السابق شراؤها قبل 19 مايو 2013؛ لكن هناك استثناءات عند تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركة مساهمة، وفي هذه الحالة لن يتم تطبيق الضريبة العقارية لكن ستطبق ضريبة التصرفات عند تصرف الوارث فيما آل إليه من مورثه قبل 25 يوليو 2018 وعندها سيكون معافيا، وفي حالة نزع الملكية للمنفعة العامة أو للحكومة فإن هذا التصرف لن يخضع للضريبة، وهناك التصرف بالهبة للأصول والفروع لن تخضع للضريبة أيضا.