الشيوخ ينتهي من قانون العمل خلال أيام: حظر التشغيل بالسخرة
إلغاء الاستقالة المسبقة لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص
مجلس الشيوخ- أرشيفية
يواصل مجلس الشيوخ غدا الأحد مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن ينتهي الأسبوع الجاري من مواد القانون وذلك بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورسخت مواد القانون بناء علاقة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
قانون العمل
وحظر قانون العمل تشغيل العامل بالسخرة أو تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، وشجع القانون الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقوق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع.
وأكدت مواد القانون أنه يعتد باستقالة العامل بناء على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التى كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.
معالجة بطء التقاضي بالمحاكم العمالية
وعالجت مواد القانون البطء فى التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وإطالة أمد النزاع بالمحاكم العمالية بين طرفى العلاقة، ووافق الشيوخ على إقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن نسبة 3% من اشتراك الأجر التأميني بنسبة 3% من الأجر التأميني تعادل 7% من الأجر الأساسي».
ووافق المجلس على إنشاء مجلس أعلى للتدريب وتنمية المهارات في كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، ووضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
ووافق المجلس حلال مناقشاته على إنشاء صندوق لتموبل التدريب تنمية الموارد والمهارات البشرية، وإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة. ووافق مجلس الشيوخ ايضا على مواد تنظيم شركات إلحاق العمالة في الداخل والخارج.
كما وافق المجلس على المادة 96 التي تنظم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات الحضور، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها.
ونظم القانون الراحة او الاجازة أسبوعية على ألا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، واذا استدعت طبيعة العمل الاستمرار يتم تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع.
ويلزم القانون صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين.