الحكم في الطعن على رسوم التنازل عن الوحدات العقارية 19 يوليو المقبل
أرشيفية
حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، جلسة 19 يوليو المقبل، للحكم في الطعن المرفوع من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي، وحملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74.
الدعوى تطالب ببطلان اللائحة
وطالبت الدعوى ببطلان لائحة قانون المجتمعات العمرانية لصدورها من غير مختص واعتدائها على سلطة رئيس الوزراء وضوابط الدستور مع بطلان قرارات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2001 ورقم 312 لسنة 2005.
وأشارت الدعوى إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «جهاز مدينة القاهرة الجديدة»، استندت في تحصيلها هذه النسبة إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001، وإلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010، بتحديد رسوم التنازل.
الطعن على اللائحة والقرار
وأكد المحامي، أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور؛ بما يوجب إلغائهما، خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر التي تحظر فرض رسوم على عمليات البيع والتنازل، وطالب المدعي عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية؛ بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون.
وتنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.