تفاصيل الحصول على منحة الزواج حسب القانون.. تقدر بمعاش سنة كاملة
منحة الزواج ـ تعبيرية
تقدم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منحة الزواج وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، إذ يصرف المعاش لابنة المؤمن عليه لحين زواجها، على أن تصرف منحة زواج لها بقيمة 12 شهرًا من قيمة المعاش الشهري، إذ جاء مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعي الموحد مشتملاً على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية، والمعاشات، وغيرها من المزايا التي أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن ضرورة إقرارها، كما استحدث مزايا جديدة نادي بها خبراء التأمين الاجتماعي.
ضوابط صرف منحة الزواج
ووفقًا لنص القانون فإن منحة الزواج تصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، وهي منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
شروط الحصول على منحة الزواج
ويشترط للحصول على منحة الزواج، أن يكون مستحق في المعاش، على ألا يكون قد صرف منحة زواج من قبل، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات، على أن تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، وتسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
إجراءات الحصول على منحة الزواج
وحددت التأمينات الإجراءات المطلوبة للحصول على منحة الزواج، مشيرة إلى أنَّه يستلزم للحصول على منحة الزواج من المعاشات، التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة وهي: «صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال».