ما حكم من فاتته صلاة العيد؟.. دار الإفتاء تجيب وتوضح سننها
صلاة العيد اليوم
قالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم من فاتته صلاة العيد، إنه يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، إن شاء صلاها وحدَهُ، أو في جماعة، مشيرةً إلى أنه من السنن المستحبة في العيد التوسعة على الأهل، وإظهار السرور، والصلة والتزاور بين الأقارب.
صيام الست من شوال
وأضافت «الإفتاء»، في منشور لها عبر بوابتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد، لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة، لعموم الحديث وإطلاقه.
تكبيرات العيد
في سياق متصل، نشرت الإفتاء تكبيرات العيد، التي جاءت على النحو التالي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».
سنن صلاة العيد
وأشارت الدار إلى سنن صلاة العيد، والتي من بينها أن تُصلى في جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم تُقضَ؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلا يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما ورد «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ" (السنن الكبرى للبيهقي).
ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما ورد أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ..» الحديث (السنن الكبرى للبيهقي).
ومن السُّنَّةُ أيضًا، بحسب دار الإفتاء، أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بسورة الأعلى في الركعة الأولى، و«الغاشية» في الركعة الثانية، أو بسورة «ق» في الركعة الأولى و«القمر» في الثانية، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز القراءة بما تيسر، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة.
ومن السنة أيضًا إذا فرغ الإمام من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، واستفتاح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ كما اعتاده الأئمة مستحب، ويذكر اللَّهَ تعالى فيهما، ويذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، واستماع الناس لخطبة العيد، لما ورد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال يوم عيد: «أول ما يبدأ به أو يقضى في عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب» (الأوسط لابن المنذر).