محظورات يجب على الجمعيات الأهلية تجنبها.. بينها منح شهادة علمية دون ترخيص
الجمعيات الأهلية - صورة أرشيفية
عمل المشروع المصري في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 على توضيح الأنشطة التي يُحظر على الجمعيات الأهلية القيام بها، ويستعرض «الوطن» بعرض المحظورات المفروضة عليها بناءً على نص القانون وذلك في المادتين 15 و22.
أنشطة يُحظر على الجمعيات الأهلية فعلها
ووفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، سنوضح المحظورات التي يجب على الجمعيات تجنبها والتي وردت في المادة 15، وتنص على الآتي:
- يحظر القانون على الجمعيات عدم ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراضها.
- ممارسة الأنشطة الحزبية أو النقابية أو السياسية أو استخدام مقرات الجمعية في هذه الأعمال.
- تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات العسكرية أو شبة العسكرية، أو تمويل العنف أو المنظمات الإرهابية.
- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، الأصل، اللون، اللغة، الدين، العقيدة، أو أي أنشطة تدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية من الأسباب المخالفة للقانون والدستور.
- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب و الحملات الانتخابية لأي مرشح، أو تقديم مرشح في تلك الإنتخابات باسم الجمعية.
- منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريحات من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة.
- ممارسة أي نشاط يتطلب ترخيص من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أوممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدنية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
- إبرام اتفاقات مع جهات أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل الموافقة الجهة الإدارية.
النصوص الممنوعة على الجمعيات الأهلية
وفي المادة 22 لقانون رقم 149 لسنة 2019، بعض النصوص غير المسموح للجمعيات الأهلية القيام بها، وهي كالآتي:
- لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى المحتاجين إلى الرعاية الإجتماعية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.